صفحة جزء
1473 - مسألة : وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ، ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ، وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة ، ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات .

برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأحل الله البيع } .

وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها ، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل [ ص: 389 ] استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط على ما ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية