وقالت طائفة منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ومحمد بن المنذر  ، 
والنيسابوري  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أول قوليه - : علة الربا هي الأكل ، والشرب ، والكيل ، والوزن ، والتثمين - فما كان مما يؤكل أو يشرب ، أو يكال أو يوزن ، لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين ، لا يدا بيد ولا نسيئة ، وكذلك الذهب والفضة ، وما كان يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ، أو كان يؤكل ولا يشرب ، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن ، فلا ربا فيه يدا بيد ، والتفاضل فيه جائز ، فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلا نسيئة .  
[ ص: 408 ] وكذلك كل ما لا يوزن ولا يكال مما يؤكل أو يشرب ، وكل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة - وهذا القول صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عنه في موطئه ، ولا نعلمه عن أحد قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد  ، ولا عن غيره من أهل عصره . 
وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الإجماع عليه ، قالوا : وما عداه فمختلف فيه - ولا دليل على وجوب الربا فيما عدا ما ذكرنا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ودعواهم ههنا باطل ; لأن من ادعى الإجماع على أهل الإسلام - وفيهم الجن ، والإنس - في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح ، ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلا ، على اختلاف شديد بينهم ، فقد ادعى الباطل ، فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ومن وافقه لا يرون 
الربا في الماء ، ولا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب ، إذا لم يكن مقتاتا مدخرا . 
فلا يرون 
الربا في : التفاح ، ولا في العناب ، ولا في حب القنب ، ولا في زريعة الكتان ، ولا في الكرنب ، ولا في غير ذلك ، وكله يوزن أو يكال ويؤكل - فبطل هذا الإجماع المكذوب . 
وما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا ، ولا قدرنا على أن نأتي لهم بغيرها ، فبطل هذا القول لتعريه من البرهان - وبالله تعالى التوفيق . 
وقالت طائفة : علة الربا إنما هي الطعم في الجنس أو الجنسين ، والتثمين في الجنس أو الجنسين ، فما كان يؤكل ، ويشرب ، فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا بنسيئة أصلا ، وإنما يجوز فيه التماثل نقدا فقط إذا كان في جنس واحد ، فإن كان من جنسين : جاز فيه التماثل والتفاضل نقدا ، ولم يجز فيهما النسيئة . 
وما كان لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة ، فالتماثل والتفاضل ، والنقد والنسيئة : جائز فيه جنسا كان أو جنسين - فأجاز رطل حديد برطلي حديد إلى أجل ، وكذلك في كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة .  
[ ص: 409 ] ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا ، وكذلك كل ما يتداوى به ; لأنه يطعم على وجه ما - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  الآخر ، وعليه يعتمد أصحابه ، وإياه ينصرون . 
واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل   } من طريق 
عمر بن عبد الله العدوي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هكذا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو - هو ابن الحارث    - أن 
أبا النضر  حدثه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد  حدثه عن 
معمر بن عبد الله العدوي  قال " كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23826الطعام بالطعام مثلا بمثل   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وحرفه بعض متأخريهم ممن لا علم له بالحديث ولا ورع له يحجزه عن أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله ، ولا جاء عنه وبما لا علم له به ، فأطلقه إطلاقا بلا إسناد فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50668لا يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا كذب بحت ، وتعمد لوضع الحديث ، إن لم يكن خطأ من جاهل ، وما جاء هكذا قط ، ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ولا حجة لهم في الخبر المذكور ; لأنه إنما فيه " الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر ، ولا إباحته ، إنما هو مسكوت عنه ، فوجب طلبه من غير هذا الخبر " . 
وأيضا - فإن لفظة " الطعام " لا تطلق في لغة 
العرب  إلا على البر وحده - : كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  وهو حجة في اللغة { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47517كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط - فلم يقع اسم الطعام إلا على البر وحده   } . 
وأيضا - فإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل   } موجبا  
[ ص: 410 ] عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل ، فاجعلوا - ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكر الأصناف الستة مانعا من وقوع الربا فيما عداها ، وإلا فقد تناقضتم . 
فإن قالوا : فما الفائدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل   } ؟ قلنا : أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما يؤكل ، فإن فيه إبطال قول المالكيين : لا يجوز تفاحة بتفاحة إلا حين يوقن أيهما أكبر ، ولا الخضر بالخضر إلا حين يوقن أيها أكثر ، وإن كان لا يتعدى بلفظة الطعام البر ، ففيه إباحة بيع بر فاضل بأدنى ، وفاضل وأدنى بمتوسط إذا تماثلت في الكيل - . 
وأيضا : فلا يطلق عربي ولا مستعرب على السقمونيا اسم طعام لا بإطلاق ولا بإضافة . 
فإن قالوا : قد تؤكل في الأدوية ؟ قلنا : والصندل قد يؤكل في الأدوية ، والطين الأرميني ، والأحمر ، والطفل كذلك ، والسبد ، واللؤلؤ ، وحجر اليهود كذلك ، فأوقعوا الربا في كل ذلك - وهم لا يفعلون هذا ، نعم ، وفي الناس من يأكل أظفاره ، وشعر لحيته ، والرق ، أكلا ذريعا ، فأوقعوها في الطعام ، وأدخلوا الربا فيها ; لأنهما قد يؤكلان أيضا . 
واحتجوا أيضا بما حدثناه 
أحمد بن محمد الطلمنكي  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  أنا 
محمد بن أيوب الرقي  أنا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ، كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50669قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل   } . 
وبما رويناه من طريق 
أحمد بن شعيب   أخبرني 
إبراهيم بن الحسن  أنا 
حجاج - هو ابن محمد -  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50670لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى   } .  
[ ص: 411 ] فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجة لهم فيهما ; لأن اسم " الطعام " لا يقع كما قلنا عند 
العرب  مطلقا إلا على البر فقط ، كما ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  آنفا . 
فإن قيل : فقد قال الله عز وجل { 
   : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم   } فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام   } ؟ 
قلنا : لا نمنع من وقوع اسم " الطعام " على غير البر بإضافة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج هو على الشافعيين لا لهم ; لأنهم لا يختلفون في أحد قوليهم : إن ذبائح 
أهل الكتاب  وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلا ، وفي قولهم الثاني : أنه لا يجوز بيع شيء منها بشيء أصلا حتى ييبس . 
وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم الطعام على اللحوم وغيرها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذان الخبران مخالفان لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، جملة إن حملاهما على أن " الطعام " واقع على كل ما يؤكل مبطلان لقولهما في الربا . 
وبالله تعالى التوفيق . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  فكما قلنا ، ويبطل أيضا احتجاجهم به بأنه قد رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  من هو أضبط وأحفظ من 
ابن فضيل    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  ، كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير - هو عبد الله -  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري    " قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50671قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض ، فذهبنا نتزايد فيه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل   } فبطل تعلقهم بذلك . 
وأيضا : فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك الطعام الذي فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم إنما كان صنفا واحدا : إما تمرا ، أو برا ، أو غير ذلك ; لأن فيه نهيهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض بزيادة ، هذا ما لا شك فيه . 
فإذ هو كذلك فتسميته بالطعام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن لهم أن ينازعونا في  
[ ص: 412 ] معناه ، ثم يحملوه على عمومه ، إنما هو من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  وقد أخبرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  أنه لا يطلق اسم " الطعام " إلا على البر . 
ثم لا يماروننا في أن حكم ذلك الخبر إنما هو في ذلك المقسوم - هذا نص مقتضى لفظ الخبر يقينا ضرورة ولا بد ، فلا حجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون أن يسموه طعاما ، إلا بقياس فاسد ينازعون فيه ، وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ذلك الطعام ، فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح لهم أنه لم يكن برا ، ولا تمرا ، ولا شعيرا ، ويبطل تعلقهم به إن كان برا ، أو تمرا ، أو شعيرا ; لأن هذا هو قولنا في هذه الأصناف الثلاثة ، فبطل تعلقهم بخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  بيقين لا إمكان في سواه - . 
ولله تعالى الحمد . 
واستدركنا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ما رويناه من طريق 
أحمد بن شعيب   قال : وأنا به 
إبراهيم بن الحسن  مرة أخرى فقال : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50672نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر  } . 
فقد أخبر 
أحمد بن شعيب     : أن 
إبراهيم بن الحسن  حدثهم بذلك الحديث مرة أخرى فأخبر عنه : أنه هو ذلك الحديث نفسه . 
وصح أن 
إبراهيم بن الحسن  حدث به مرة على ما هو معناه عنده ، ومرة على ما سمعه - وأيضا : فإن 
حجاج بن محمد  لم يذكر فيه أنه سمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    [ فظاهره الانقطاع ] . 
وقد رويناه مسندا صحيحا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  قال : أنا [ 
أبو الطاهر    ] 
أحمد بن عمرو بن السرح  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير  أخبره أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50672نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر  } .  
[ ص: 413 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : وناه أيضا 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه -  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول { 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه لم يقل بالكيل المسمى   } في آخر الحديث ، فهذا هو المتصل الصحيح . 
وصح بهذا كله أن 
إبراهيم بن الحسن  أخطأ فيه مرة واستدرك أخرى ، أو حدث به مرة على ما معناه عنده ، ومرة كما سمعه كما رواه غيره - 
وبالله تعالى التوفيق - فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة . 
فإن موهوا بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن { 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة بستة أصوع من تمر فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثل بمثل   } فهذا لا شيء ; لأنه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  هو ساقط . 
ثم لو صح لكان موقوفا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم هو مخالف لقول المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين جملة ; لأنهم لا يمنعون من 
التفاضل في التمر مع غير البر ، ولا يقتصرون في إباحة 
التفاضل في البر بالتمر خاصة ، كما في هذا الخبر . 
هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به فقد تقصيناه . وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  عن 
ابن شهاب الزهري    : بلغنا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : لا بأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام - يريد التمر بالقمح والتمر بالزبيب . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  عن أبيه أنه قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به يدا بيد ، البر بالتمر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة ، وكان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة . 
ومن طريق 
الحجاج بن المنهال  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  أنه كان يكره أن يشتري شيئا من الفاكهة ما يكال بشيء من الطعام نسيئة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فمنقطع ، ثم لو صح فقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  خلافه كما نذكر في ذكرنا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - إن شاء الله تعالى .  
[ ص: 414 ] ثم ليس فيه بيان بمنعه من النظرة فيما عدا الستة الأصناف فبطل تعلقهم به . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فلا حجة فيه ، وهو صحيح ; لأنه كراهية لا تحريم ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه خلافه على ما نذكر - إن شاء الله تعالى - في ذكرنا أقوال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، فعاد حجة عليهم ; لأنه خلاف قولهم . 
ثم كم قصة خالفوا فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، كتوريث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  المطلقة ثلاثا في المرض - وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر أن صومه تام ولا قضاء عليه - وفي توريث ذوي الأرحام - وفي أن لا يقتل أحد قودا 
بمكة    - وفي أن لا يحج أحد على بعير جلال - وفي غير ما قصة ، فكيف ولم يأت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وابنه - رضي الله عنهما - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ههنا إلا الكراهة فقط ، لا التحريم الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا ؟ وقد حدثنا 
محمد بن سعيد بن نبات  أنا 
عبد الله بن نصر  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن بعض أصحابه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : إنه ليعجبني أن يكون بين الحلال والحرام ستر من الحرام . 
وقد جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
عامر الشعبي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قام خطيبا فقال : إنا والله ما ندري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم ، ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم ، وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الربا ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : حاش لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الربا الذي توعد فيه أشد الوعيد ، والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب ، ولئن كان لم يبينه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر  فقد بينه لغيره ، وليس عليه أكثر من ذلك ، ولا عليه أن يبين كل شيء لكل أحد ، لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
عيسى بن المغيرة  عن 
الشعبي  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا .  
[ ص: 415 ] فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء مما ذكرنا ، وحصل قولهم لا سلف لهم فيه أصلا ، ولا نعرفه عن أحد قبلهم . 
وقالوا : إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف : أربعة مأكولة ، واثنتين هما ثمن الأشياء ، فقسنا على المأكولة كل مأكول ، ولم نقس على الأثمان شيئا ؟ 
فقلنا : هذا أول الخطأ ، إن كان القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الأربعة المأكولة المذكورة غيرها ، وإن كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب ، والفضة : دون أن تقيسوا عليهما ، كما فعلتم في الأربعة المأكولة ولا فرق ، فقيسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، أو كل معدني ، فإن أبيتم وعللتم الذهب والفضة بالتثمين ؟ قلنا : هذا عليكم لا لكم ; لأن كل شيء يجوز بيعه فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه ، بإجماعكم مع الناس على ذلك ، ولا ندري من أين وقع لكم الاقتصار بالتثمين على الذهب ، والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام ؟ وهذا خطأ في غاية الفحش ، ولازم للشافعيين ، والمالكيين ، لزوما لا انفكاك منه . 
وأيضا : فما الذي جعل علتكم بأولى من علة الحنفيين الذين عللوا الأربعة الأصناف بالكيل ، والذهب والفضة بالوزن - وقالوا : لم يذكر عليه السلام إلا مكيلا أو موزونا ، وهذا ما لا مخلص لهم منه ، وحاش لله أن يكون ههنا علة لم يبينها الله في كتابه ، ولا على لسان رسوله عليه السلام ، بل تركنا في ضلال ودين غير تام ، ووكلنا إلى ظنون 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، التي لا معنى لها ، هذا أمر لا يشك فيه ذو عقل . والحمد لله رب العالمين .