صفحة جزء
1485 - مسألة :

وجائز بيع الذهب بالفضة ، سواء في ذلك الدنانير بالدراهم ، أو بالحلي ، أو بالنقار ، وبالدراهم بحلي الذهب وسبائكه ، وتبره ، والحلي من الفضة بحلي الذهب وسبائكه ، وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضة يدا بيد ولا بد ، عينا بعين ولا بد ، متفاضلين ومتماثلين ، وزنا بوزن ، وجزافا بجزاف ، ووزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش شيئا - ولا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين ، لا في بيع ولا في سلم .

ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير ، أو حليا ، أو سبائك ، أو تبرا ، وزنا بوزن ، عينا بعين يدا بيد ، لا يحل التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .

وتباع الفضة بالفضة ، دراهم أو حليا أو نقارا ، وزنا بوزن ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .

ولا تجوز برادة أحدهما مثلها من نوعها كيلا أصلا ، لكن بوزن ولا بد ، ولا نبالي كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله .

وكذلك في الفضتين ; وهذا مجمع عليه ، إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عبيد الله وإلا بيع الفضة بالفضة ، أو الذهب بالذهب ، فإن ابن عباس ، وابن مسعود ، ومن وافقهما : أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد - وإلا أن أبا حنيفة ، والشافعي : أجازا بيع كل ذلك بغير [ ص: 437 ] عينه - وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما ، وقد ذكرناه عن عمر قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير ، ولا في الدراهم ، بعضها ببعض ، ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، ويجيز إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه ، على سبيل المكارمة .

فأما قول مالك هذا ، وقول أبي حنيفة ، والشافعي ، فلا حجة لشيء منها ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ، بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا آنفا من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد .

وأما قول ابن عباس ، فإنه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار { عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألت ؟ فقال : قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي : ائت زيد بن أرقم فأتيت زيد بن أرقم فسألته ؟ فقال : مثل ذلك } .

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة أنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو - هو ابن دينار - عن أبي صالح السمان : أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول في حديث : إن ابن عباس قال له : أسامة بن زيد أخبرني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إنما الربا في النسيئة } .

[ ص: 438 ] ومن طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله بن مسعود ، لا ربا في يد بيد ، والماء من الماء .

وصح عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عباس ، ثم رجع عنه .

وروينا من طريق حجاج بن المنهال أنا جرير بن حازم قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن الصرف ؟ فقال : يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه .

قال أبو محمد : حديث عبادة ، وأبي هريرة ، وعمر ، وأبي سعيد ، في أن الأصناف الستة كل صنف منها بصنفه : ربا إن كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر : هو زائد حكما على حديث أسامة ، والبراء ، وزيد - والزيادة لا يحل تركها - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية