صفحة جزء
1489 مسألة :

فإن كان ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة .

وكذلك الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها ، أو هي فيه : جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .

وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر : فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . [ ص: 448 ]

وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة وكذلك التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة .

وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك : فجائز بيعه بالتمر نقدا ، لا بنسيئة

برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } فسقطت الموازنة ، والمكايلة ، والمماثلة ، وبقي النقد فقط وبالله تعالى التوفيق .

روينا من طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث : أن أباه اشترى من علي بن أبي طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم .

وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل .

قال علي : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تناقض فيه المالكيون : والحنفيون فخالفوا عمل علي وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضي الله عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية