صفحة جزء
1502 مسألة :

ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره وهذا هو المنكر لا المعروف ، لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر ، وعمر وابن عمر ، وقد ذكرنا هذا آنفا عن عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الناس ، وأجاز ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية