1513 مسألة : 
ولا يحل 
بيع الخمر ، لا لمؤمن ، ولا لكافر ، ولا 
بيع الخنازير كذلك ، ولا شعورها ، ولا شيء منها ، ولا 
بيع صليب ، ولا صنم ، ولا ميتة ، ولا 
دم إلا المسك وحده ، فهو حلال بيعه وملكه ، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ أبدا . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
أبو كريب  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية    [ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش    ] عن 
مسلم هو أبو الضحى   [ ص: 491 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أم المؤمنين { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50717خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر .   } 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  أنا 
ليث هو ابن سعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو 
بمكة  يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50718إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال : لا ، هو حرام ، قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس ، وليس فيه للقياس أثر ، لكن فيه : أن الأوامر على العموم ; لأنه عليه السلام أخبر : أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها ، فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ، إذ خصوا التحريم ولم يحملوه على عمومه . 
فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه ، وبيعه ، والتصرف فيه ، وأكله على عموم تحريمه ، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده . 
وقد حرم الله تعالى : الخنزير ، والخمر ، والميتة ، والدم ، فحرم ملك كل ذلك ، وشربه ، والانتفاع به ، وبيعه . 
وقد أوجب الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن . 
وقال تعالى : { 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله   } 
وقال تعالى : { 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه   } 
وقال تعالى : { 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله   } 
فوجب الحكم على 
اليهود  ، 
والنصارى  ، 
والمجوس    : بحكم الإسلام ، أحبوا أم كرهوا .  
[ ص: 492 ] 
ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك ، وتملكها علانية ، وتملك الخنازير كذلك ، لأنهم من دينهم بزعمه ، وصدقهم في ذلك : لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من 
النصارى  الأحرار ، وخصاء القسيس إذا زنى ، وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا 
أمر المسلم نصرانيا بأن يشتري له خمرا   : جاز ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها . 
وأما المسك : فقد صح { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50719عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك وتفضيله على الطيب   } وأيضا : فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده ، فليس دما ، والأحكام إنما هي على الأسماء ، والأسماء إنما هي على الصفات ، والحدود . 
روينا من طريق 
أبي عبيد  أنا 
مروان بن معاوية  أنا 
عمر المكتب  أنا 
حزام  عن 
ربيعة بن زكا أو زكار  قال : نظر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  إلى 
زرارة  فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى 
زرارة  يلحم فيها ، ويباع فيها الخمر ؟ قال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر ، قالوا : يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة ؟ قال : لا ، تلك شجرة ، ولا حاجة لنا في الشجرة ، انطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بالنيران أضرموها فيها ، فاحترقت . 
ومن طريق 
أبي عبيد  نا 
هشام  ومروان بن معاوية الفزاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الحارث بن شبيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني  ، قال : بلغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب : أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه ، وسيروا كل ماشية له ، ولا يؤوين أحد له شيئا . 
فهذا حكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 
فيمن باع الخمر من المشركين ولا مخالف له يعرف من الصحابة فخالفوهما .