1515 مسألة : 
ولا يحل 
بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر : كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق . 
برهان ذلك : ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب  قال : نا 
الحسن بن أعين  نا 
معقل  عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50728 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  قال : سألت  nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : الزجر أشد النهي . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
محمد بن وضاح  نا 
محمد بن آدم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أنه كره ثمن الكلب والسنور . 
فهذه فتيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانير ، وأثمانها . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  أنهما كرها بيع الهر ، وثمنه ، وأكله وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان    ; وجميع أصحابنا . 
وزعم بعض من لا علم له ، ولا ورع يزجره عن الكذب : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة    : رويا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50729عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثمن الهر   }  
[ ص: 499 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل ، وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة . 
وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض . 
ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة ; لأنه كان يكون موافقا لمعهود الأصل بلا شك ، ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السالفة ، ونسخت بيقين لا مجال للشك فيه ، فمن ادعى أن المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى وأفك وقفا ما لا علم له به ، وحاش لله أن يعود ما نسخ ، ثم لا يأتي بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده . 
هيهات دين الله عز وجل أعز من ذلك وأحرز . 
وقال المبيحون له : لما صح الإجماع على وجوب دخول الهر ، والكلب المباح اتخاذه في الميراث ، والوصية ، والملك : جاز بيعهما . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا مما جاهروا فيه بالباطل ، وبخلاف أصولهم : أول ذلك : أنه دعوى بلا برهان ثم إنهم يجيزون دخول النحل ، ودود الحرير في الميراث ، والوصية ، وكذلك الكلب عندهم ، ولا يجيزون بيع شيء من ذلك . 
ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل وغيرها ، ويدخلونه في الميراث . 
ولا يجيزون بيع شيء من ذلك ، فظهر تخاذلهم وبالله تعالى التوفيق .