صفحة جزء
1517 مسألة :

ولا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته ، لكن يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع ، ويقول : إن طابت نفسك بهذا ، وإلا فدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية