1518 - مسألة : 
ولا يحل بيعتان في بيعة ، مثل : أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما . 
أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم ومثل : أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة . 
ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا . 
فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب   . 
برهان ذلك : ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
أحمد بن زهير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38400نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة   } . 
وروينا عن 
الشعبي  ، 
ومحمد بن علي    : أنهما كرها ذلك وما نعلم للمالكيين حجة إلا أنهم قالوا : البيعة الأولى لغو فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا له به ، وأفقر إلى حجة ; لأنه دعوى مجردة ، على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الأصل الفاسد : فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير ، أو بقسط خمر ، على أن يأخذوا بالخنزير ، أو الخمر : دينارين وهذه عظيمة تملأ الفم ، ويكفي ذكرها عن تكلف الرد عليهم ، وما الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالها ، لا بأحد الأمرين دون الآخر .  
[ ص: 502 ] 
ونحن نجد المستقرض يقول : أقرضني دينارين على أن أرد لك دينارين إلى شهر لكان قولا حسنا ، وعملا صحيحا ، فلو قال له يعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيثا ، وعملا فاسدا ، حراما ، والعمل واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما إلا اللفظ . 
ولو 
قال امرؤ لآخر : أبحني وطء ابنتك بدينار ما شئت ؟ فقال له : نعم لكان قولا حراما : وزنا مجردا ، فلو قال له : زوجنيها بدينار ، لكان قولا صحيحا ، وعملا صحيحا ، والصفة واحدة ، والعمل واحد ، وإنما فرق بينهما الاسم . 
وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء ، وأنواعا من الحرام : منها : تعدي حدود الله تعالى ، وشرط ليس في كتاب الله تعالى ، وبيعتين في بيعة ، وبيع ما لا يحل وابتياعه معا ، وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعوذ بالله من مثل هذا . 
فإن قيل : تقولون فيما رويتم من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة  عن 
محمد بن عمرو بن علقمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا   } وقد أخذ بهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : كما حدثنا 
حمام  نا 
عياش بن أصبغ  نا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل  نا 
عبد الأعلى  نا 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان  ، كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، قال : شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة ، فإن حبسته شهرا فتأخذ عشرة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : أقل الثمنين ، وأبعد الأجلين أو الربا قال 
عبد الله    : فسألت أبي ؟ فقال : هذا بيع فاسد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : يريد فإن حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فنقول : هذا خبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل ، وقد كان الربا ، وبيعتان في بيعة ، والشروط في البيع : كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك ، فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك ، فهذا خبر منسوخ بلا شك  
[ ص: 503 ] بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك ، فوجب إبطالهما معا ; لأنهما عمل منهي عنه وبالله تعالى التوفيق .