1520 مسألة : ولا يحل 
بيع الحر . برهان ذلك : ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
بشر بن مرحوم  نا 
يحيى بن سليم  عن 
إسماعيل بن أمية  عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22468عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  [ ص: 504 ] قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وفي هذا خلاف قديم وحديث ، نورد إن شاء الله تعالى منه ما يسر لإيراده ، ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ومعاذ بن هشام الدستوائي  ، قال 
عبد الرحمن    : نا 
همام بن يحيى  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ    : نا أبي ثم اتفق 
هشام  ، 
وهمام  ، كلاهما : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة    : أن رجلا باع نفسه ، فقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  بأنه عبد كما أقر نفسه ، وجعل ثمنه في سبيل الله عز وجل هذا لفظ 
همام  وأما لفظ 
هشام  فإنه أقر لرجل حتى باعه ، واتفقا فيما عدا ذلك ، والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  نا 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى  قاضي 
البصرة  من التابعين : أنه باع حرا في دين . 
وقد روينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : هذا قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض ، فإن شنعوا هذا ؟ قلنا : يا هؤلاء لا عليكم ، والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد ، وفي هذه المسألة نفسها . 
أليس الحنفيون يقولون : إن ارتد الحسني ، أو الحسيني ، أو العباسي ، أو المنافي ، أو القرشي ، فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون ، وإن أسلموا كانوا  
[ ص: 505 ] عبيدا ، وأن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت ، فإن أسلمت كانت مملوكة تباح ويستحل فرجها بملك اليمين ، وإن لم تسلم تركت على كفرها ، وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني ؟ أو ليس 
ابن القاسم  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول : إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسرى مسلمون ، ومسلمات أحرار ، وحرائر ، فإنهم يقرون عبيدا لهم وإما يتملكونهم ويتبايعونهم ، فأف لهذين القولين وتف ، فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا  رضي الله عنهما ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : كل من صار حرا بعتق ، أو بأن كان ابن حر من أمة له ، أو بأن حملت به حرة ، أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ، ولم يستثنه المعتق ، فإن الحرية قد حصلت له ، فلا تبطل عليه ، ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا ، لا بأن يرتد ، ولا بأن ترتد ، ولا بأن يسبى ، ولا بأن يرتد أبوه أو جده وإن بعد ، أو جدته وإن بعدت ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده ، أو جداته أو منه أو منها : ولا بإقراره بالرق ، ولا بدين ، ولا ببيعه نفسه ، ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى : { 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة   } وبالله تعالى التوفيق .