1521 - مسألة : 
ولا يحل 
بيع أمة حملت من سيدها ، لما حدثنا 
يوسف بن عبد الله  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
مصعب بن سعيد  نا 
عبد الله بن عمرو الرقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50731لما ولدت مارية  إبراهيم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها   } وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة . 
فإن قيل : الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  القول بجواز بيع أمهات الأولاد ، وهذا الخبر من روايته ، فما كان ليترك ما روي إلا لضعفه عنده ، ولما هو أقوى عنده ؟ قلنا : لسنا نعارض - معشر الظاهريين - بهذا الغثاء من القول ، ولا يعترض بهذا علينا إلا ضعاف العقل ; لأن الحجة عندنا في الرواية ، لا في الرأي ، يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة . 
[ ص: 506 ] 
وهو مخالف لها من الحنفيين ، والمالكيين ، الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك ، مرة هكذا ومرة هكذا ، والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الإجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا : 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، مخالفين للإجماع فهذه صفة علمهم بالسنن ، وهذا مقدار علمهم بالإجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل .