صفحة جزء
1534 - مسألة : ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد ; لأن هذا بيع بالقيمة ، ولا يدري كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد ، فهو بيع غرر ، وأكل مال بالباطل .

وأما بيع الشريكين ، أو الشركاء من واحد ، أو من أكثر ، أو ابتياع اثنين فصاعدا ، من واحد ، أو من شريكين : فحلال ; لأن حصة كل واحد منها معلومة الثمن ، محدودته - وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية