صفحة جزء
155 - مسألة : وكل ماء اعتصر من شجر ، كماء الورد وغيره ، فلا يحل الوضوء به للصلاة ، ولا الغسل به لشيء من الفرائض ، لأنه ليس ماء ، ولا طهارة إلا بالماء والتراب أو الصعيد عند عدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية