صفحة جزء
1542 - مسألة : ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره - وهو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في " كتاب الجهاد " .

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت : أتى علي بن أبي طالب بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ؟ فقال علي : لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس .

قال أبو محمد : هذا من الصغار ، وكل صغار فواجب حمله عليهم .

وأما الرقيق : ففيه وجه آخر ، وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ، ومن الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم ، ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية