1542 - مسألة : ولا يجوز 
بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة  لا من رقيق ولا من غيره - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  على ما ذكرنا في " كتاب الجهاد " . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
جرير  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
أم موسى  قالت : أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا من الصغار ، وكل صغار فواجب حمله عليهم . 
وأما الرقيق : ففيه وجه آخر ، وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ، ومن الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم ، ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وبالله - تعالى - التوفيق .