[ ص: 522 ] مسألة : ولا يحل 
بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه ، وهو مفسوخ أبدا . 
كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا . 
وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها . 
وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته . 
أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين . 
أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء ; لقول الله - تعالى - : { 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان   } ، والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل ، وفسخها تعاون على البر والتقوى . 
فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم ، فإن عصى المشتري الله - تعالى - بعد ذلك فعليه - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
ابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : لا تبعه ممن يجعله خمرا .