صفحة جزء
1544 - مسألة : ومن باع شيئا جزافا كيله أو وزنه أو زرعه أو عدده ، ولم يعرف المشتري بذلك فهو جائز لا كراهية فيه ; لأنه لم يأت عن هذا البيع نهي في نص أصلا ، ولا فيه غش ولا خديعة - ومنع منه : طاوس ، ومالك - وأجازه : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو سليمان .

قال علي : ولا فرق بين أن يعلم كيله أو وزنه ، أو زرعه أو عدده ، ولا يعلمه المشتري ، وبين أن يعلم من نسج الثوب ، ولمن كان ، ومتى نسج ، وأين أصيب هذا البر ، وهذا التمر ؟ ولا يعلم المشتري شيئا من ذلك ، والمفرق بينهما مخطئ وقائل بلا دليل .

واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق عبد الرزاق ، قال : قال ابن المبارك عن الأوزاعي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه } وهذا منقطع فاحش الانقطاع .

[ ص: 523 ] ثم لو صح لكان حجة على المالكيين ; لأنهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون غيره ، وليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط .

فإن قالوا : قسنا على الطعام غير الطعام ؟ قلنا : فهلا قستم على الطعام غير الطعام في المنع من بيعه حتى يقبض ؟ فإن قالوا : لم يأت النص إلا في الطعام .

قلنا : وليس في هذا الخبر إلا الطعام ، فإما اتبعوا النصين معا دون القياس ، وإما قيسوا عليهما جميعا ، وما عدا هذا فباطل متيقن ، فكيف والنص قد جاء بالنهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل أن يقبض فخالفوه - وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية