صفحة جزء
1545 - مسألة : وبيع الحيتان - الكبار أو الصغار - أو الأترج - الكبار أو الصغار - أو الدلاع ، أو الثياب ، أو الخشب ، أو الحيوان ، أو غير ذلك جزافا : حلال لا كراهية فيه ، ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان ، والخشب ، وأجازه في الصغار - وهذا باطل لوجوه - : أولها : أنه خلاف القرآن في قول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } .

وقال - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } فهذا بيع حلال ولم يأت تفصيل بتحريمه .

والثاني : أنه فاسد ، إذ لم يجد الكبير الذي منع به من بيع الجزاف من الصغير الذي أباحه به - وهذا رديء جدا ; لأنه حرم وحلل ، ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه من يبيعه ، وما الحلال فيأتيه .

والثالث : أنه لا كبير إلا بإضافته إلى ما هو أصغر منه ، ولا صغير إلا بإضافته إلى ما هو أكبر منه ، فالشابل صغير جدا بالإضافة إلى الشولي وكبير جدا بالإضافة إلى السردين ، والمداري كبار جدا بالإضافة إلى السهام وصغار جدا بالإضافة إلى الصواري ، وهكذا في كل شيء .

والرابع : أنه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في شرق الأرض وغربها : بيع الضياع ، وفيها النخل الكثير ، والشجر ، وغير ذلك ، بغير عدد ، [ ص: 524 ] لكن جزافا - وهو أحد من يجيز ذلك هنالك ، ويمنعه ههنا - وما نعلم له متعلقا أصلا ، ولا أحدا قاله قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية