صفحة جزء
1547 - مسألة : وبيع النحل ، ودود الحرير ، والضب ، والضبع : جائز حسن - : أما الضب والضبع : فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود ، وما جاز تملكه جاز بيعه كما قدمنا .

وأما النحل ، ودود الحرير : فلهما منفعة ظاهرة ، وهما مملوكان : فبيعهما جائز .

ومنع أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم له حجة أصلا ، ولا أحدا سبقه إلى المنع من بيع النحل ، ودود القز - وأما ما عسلت النحل في غير خلايا مالكها : فهو لمن سبق إليه ; لأنه ليس بعضها ، ولا متولدا منها كالبيض ، والولد ، واللبن ، والصوف ، لكنه كسب لها ، كصيد الجارح ، وهما غير النحل والجارح : فهو لمن سبق إليه - وأما ما وضعت في خلايا صاحبها : فله ; لأنه لذلك وضع الخلايا ، فما صار فيها فهو له .

وكذلك من وضع حبالة للصيد ، أو قلة للماء ، أو حظيرا للسمك : فكل ما وقع في ذلك فهو له ; لأنه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له - ، وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية