صفحة جزء
1550 - مسألة : وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت ، وكذلك جلد الخنزير - وأما شعره وعظمه فلا .

ولا يحل عظام الميتة أصلا - ومنع مالك من بيع جلودها وإن دبغت - وأباحه الشافعي ، وأبو حنيفة .

وأباح مالك بيع صوف الميتة - ومنع منه الشافعي .

برهان صحة قولنا : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟ [ ص: 526 ] قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال إنها حرم أكلها } وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته .

فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ ، وأخبر أن أكلها حرام ، والبيع منفعة بلا شك ، فهو داخل في التحليل ، وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه ، قال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } أما الخنزير : فحرام كله ، حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط .

ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : إن الجلد يموت ، وكذلك الريش تسقيه الميتة ، وأما الصوف والشعر فلا يموت - فلو عكس قولهم ، فقيل لهم : بل الجلود لا تموت وكذلك الريش ، وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة ؟ بأي شيء كانوا ينفصلون ، وهل هي إلا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش الميتة ، وأباح الانتفاع بعظم الفيل وبيعه : طاوس ، وابن سيرين ، وعروة بن الزبير - ومنع منه الشافعي ، وغيره - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية