صفحة جزء
[ ص: 536 ] مسألة : وبيع ولد المدبرة من غير سيدها - حملت به قبل التدبير أو بعده - حلال - وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها : حلال - .

وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد : حلال .

هذا كله لا خلاف في شيء منه ، إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير .

وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد : فحرام بيعه ، وحكمه كحكم أمه .

وسنذكر إن شاء الله - تعالى - حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئا من كتابتها في " كتاب المكاتب " من ديواننا هذا - إن شاء الله - تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله - عز وجل - .

برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير : هو أنه ولد أمة جائز بيعها ، فهو عبد ; لأن ولد الأمة عبد - .

وروينا مثل قولنا هذا عن عبد الرزاق عن معمر : أخبرني من سمع عكرمة يقول : أولاد المدبرة لا عتق لهم .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : وابن عيينة ، قال ابن جريج : عن عمرو بن دينار ، وعطاء ، كلاهما عن أبي الشعثاء ، وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ، قال : أولاد المدبرة عبيد ، وأما ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل : من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها .

واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن عثمان ، وجابر ، وابن عمر - وروي عن علي ، وابن عباس ، وزيد ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف .

قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، كالذي صح عن عثمان ، وصهيب ، وتميم الداري من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع ، وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وغير ذلك كثير جدا .

[ ص: 537 ] وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه .

وأما ما - حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم ، لأنها حرام بيعها وهو إذا - حملت به بعضها : فحرام بيعه ، وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص ، ولا نص في جواز بيعه بعد مفارقته لها .

فإن ذكروا " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " فهو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه - ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة ، وولد المعتقة إلى أجل - وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية