صفحة جزء
1567 - مسألة : والبيع في المسجد مكروه ، وهو جائز لا يرد ، والبيع قبل طلوع الشمس جائز .

وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز ; لقول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } وقد رويت في ذلك آثار لا تصح - : [ ص: 572 ] روى الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الله عن أبيه - وكلهم مجهولون - عن علي { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس } .

ومن طريق ابن وهب أخبرني أسامة - هو ابن زيد - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد } .

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة ، وعن البيع ، والشراء في المسجد } - هذه صحيفة .

ومن طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من غيره بيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه ، فباعه وتصدق بالثمن على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال : لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه } - سماك ، وشريك ضعيفان .

وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك ، وإذا رأيتموه يبيع فقولوا له : لا أربح الله تجارتك } ليس فيه منع من البيع ، ولكنها كراهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية