صفحة جزء
1570 - مسألة : ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها ، لا خيار له في إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعا آخر بتراض منهما ; لأن المعيب بلا شك غير السالم ، وهو إنما اشترى سالما فأعطي معيبا ، فالذي أعطي غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر ; لأنه أكل مال بالباطل .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ، وقال - تعالى - : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا ، وفي هذا كفاية وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية