صفحة جزء
1587 - مسألة : ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا ، كبيض ، أو قثاء ، أو قرع ، أو خشب ، أو غير ذلك : فله الرد ، أو الإمساك ، سواء كان مما يمكن التوصل إلى معرفته أو مما لا يمكن ، إلا بكسره أو شقه ; لأن الغبن لا يجوز ، ولا يحل ، إلا برضا المغبون ومعرفته بقدر الغبن ، وطيب نفسه به ، وإلا فهو أكل مال بالباطل ، والبائع وإن كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه ، والله - تعالى - قد حرم ذلك بقوله - تعالى - : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ولا يمكن وجود الرضا إلا بعد المعرفة بما يرضى به - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية