صفحة جزء
1589 - مسألة : ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب ، أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل ، أو غير ذلك مما يوزن ، أو كذا وكذا تفاحة ، أو غير ذلك مما يعد ، أو كذا وكذا مدا مما يكال - أو اشترى صبرة على أن فيها كذا وكذا قفيزا أو نحو ذلك ، أو شيئا على أن فيه كذا وكذا ذراعا ، فوجد أقل أو أكثر : فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ; لأنه أخذ غير ما اشترى ، فهو أكل مال بالباطل لا بتجارة عن تراض .

وبالضرورة يدري كل سليم الحس أن العدل الذي فيه خمسون ثوبا ليس هو العدل الذي فيه تسعة وأربعون ثوبا ، ولا هو أيضا العدل الذي فيه واحد وخمسون ثوبا ، وهكذا أيضا في سائر الأعداد ، والأوزان ، والأكيال ، والذرع .

فلو لم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود والمعروف أن في تلك الأعدال عددا معروفا ، وكذلك تلك الصبرة ، وكذلك سائر المكيلات ، والموزونات ، والمذروعات ، والمعدودات ، أو وصفه البائع بتلك الصفة ، إلا أن البيع لم ينعقد على ذلك .

فإن كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذي اشتراه به ما لا يتغابن به الناس بمثله فهو مخير بين رد أو إمساك ، ولا شيء له غير ذلك .

وإن كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذي باع به البائع زيادة لا يتغابن الناس بها ، فالبائع مخير بين رد أو رضا ; لأن كلا الأمرين غبن لأحد المتبايعين ، والغبن لا يحل إلا برضا المغبون ومعرفته بقدره ، وإلا فهو أكل مال بالباطل ، لا تجارة عن تراض ، ، وليس أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخر ، ومن قال غير هذا فهو مبطل متحكم بلا برهان ، وبالله - تعالى - نتأيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية