صفحة جزء
1592 - مسألة : ومن كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع ، فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق .

ومن كان عليه دنانير أو دراهم أو شيء بصفة من سلم ، أو صداق ، أو إجارة ، أو كتابة أو غير ذلك ، فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا ; لأن الله - تعالى - أوجب على كل من عليه حق أن يوفي ما عليه من ذلك من هو له عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق حقه ، فمن كان حقه كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عددا موصوفا بطيب ، أو بصفة ما فعليه إحضار ما عليه كما هو عليه - ولا شيء على الذي له الحق ، إنما الحق له ولا حق عليه .

وقال - تعالى - : { أوفوا المكيال والميزان بالقسط } .

وقال - تعالى - : { وزنوا بالقسطاس المستقيم } وقال - تعالى - : { وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان } فإن ذكروا قول الله - تعالى - : { ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } قلنا : نعم ، هذا هو قولنا ; لأن الله - تعالى - جعل في هذه الآية الكيل والوزن على الذين عليهم الحق ، وتوعدهم على إخسار ذي الحق ، وعلى التطفيف ، وليس في إخباره - تعالى - بأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لأنفسهم ، وأن الذي لهم عليه الحق لا يكيل لهم ; لأنه - تعالى - إنما ذكر استيفاءهم ما لهم من الكيل فقط ، والاستيفاء يكون بكيل كائل ما ، فلا متعلق لهم في هذه اللفظة - وصح بقوله - تعالى - : { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } أن الذي عليه الحق هو يكيل ويزن ، وأنه منهي عن الإخسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية