صفحة جزء
1603 مسألة : ومن وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل ، لكن يباع ذلك الشقص عليه ، فإن وفى بالثمن فذلك ، وإن فضلت فضلة دفعت إليه ، وإن لم يف اتبع بالباقي ، وأنظر فيه أن يوسر ، وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب له .

ومن كان له مال فليس ذا عسرة ، لكن يباع ماله في الدين الذي عليه ، فإن لم يف فهو حينئذ ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالى . [ ص: 24 ] وقال قوم : يبطل حقه في الشفعة ، وهذا باطل ; لأنه إخراج حقه الذي جعله الله تعالى أحق به عن يده بلا برهان ، وهذا لا يجوز .

وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية