صفحة جزء
1624 - مسألة : ولا تجوز الإقالة في السلم ; لأن الإقالة بيع صحيح على ما بينا قبل وقد صح { نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع المجهول } ; لأنه غرر لكن يبرئه مما شاء منه فهو فعل خير - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية