صفحة جزء
1632 - مسألة : فإن تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم ، أو خرجت عن ملكه ، أو مات ، أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه ; لأنها إذا تغيرت فهي غير ما جعل له صلى الله عليه وسلم الرجوع فيه ، وإذا خرجت عن ملكه ، أو مات ، فلا رجوع له على من [ ص: 86 ] لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع عليه - وإذا بطل تملكها ، فلا تملك للأب فيها أصلا - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية