العمرى والرقبى 1650 - مسألة : 
العمرى ، والرقبى   : هبة صحيحة تامة ، يملكها المعمر والمرقب ، كسائر ماله ، يبيعها إن شاء ، وتورث عنه ، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته - سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء . 
والعمرى هي أن يقول : هذه الدار ، وهذه الأرض ، أو هذا الشيء عمرى لك ، أو قد أعمرتك إياها ، أو هي لك عمرك - أو قال : حياتك ، أو قال : رقبى لك ، أو قد أرقبتكها - كل ذلك سواء . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، وأصحابهم وبعض أصحابنا ; وهو قول طائفة من السلف - : كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
شريك  عن 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية  عن أبيه قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    : العمرى بتات ، ومن خير فقد طلق . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
حجر المدري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : العمرى للوارث . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  سأل رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : هو له حياته وموته . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : من أعمر شيئا فهو له . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : العمرى ، والرقبى سواء . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13601ابن نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    : العمرى ، والرقبى سواء  
[ ص: 131 ] وصح أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  في أحد قوليه : من أعمر شيئا فهو له أبدا - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي    . 
روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  نا 
المغيرة بن مقسم  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن قال : ترجع إلى ورثة المسكن فقلت : أليس يقال : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : إنما ذلك في العمرى وأما السكنى والغلة ، والخدمة ، فإنها ترجع إلى صاحبها وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع    ; وأحد قولي 
الزهري  ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والزهري  قالا : إن جعل العمرى بعد المعمر في وجه من وجوه البر ، أو لإنسان آخر غير نفسه : نفذ ذلك كما جعله . 
وقالت طائفة : العمرى : هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه ، فأما إن لم يقل : له ولعقبه ، فهي راجعة إلى المعمر ، أو إلى ورثته إذا مات المعمر - وهو قول صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  ، وأحد قولي 
الزهري    - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، وبعض أصحابنا وقالت طائفة : العمرى راجعة إلى المعمر ، أو إلى ورثته على كل حال ، فإن قال : أعمرتك هذا بشيء لك ولعقبك : كانت كذلك ، فإذا انقرض المعمر وعقبه : رجعت إلى المعمر ، أو إلى ورثته - وهو قول روي عن 
القاسم بن محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فنظرنا فيما احتج به من ذهب مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى : { 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها   } وقال تعالى : { 
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها   } قالوا : فكان كذلك كل من أعمر عمرى وذكروا الخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم   }  
[ ص: 132 ] وادعوا ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق    " أن 
عائشة  أم المؤمنين كانت تعمر بني أخيها حياتهم ، فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه ، فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها ، ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا ، وكله لا حجة لهم فيه - : أما خبر 
عائشة  رضي الله عنها فباطل ، وهذه آفة المرسل ، والذي لا شك فيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  ، وأباه 
القاسم  ، وجده 
محمدا  ، لم يرثوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، ولا صار إليهم بالميراث عنها قيمة خردلة ; لأن 
محمدا  قتل في حياتها قبل موتها بنحو عشرين سنة ، وإنما ورثها 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر  فقط ; لأنه كان ابن شقيقها ، فحجب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، وقد ذكرنا ذلك في " باب هبة المشاع " قبل هذا الباب بأوراق ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  على ما أوردنا آنفا . وأما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم   } فخبر فاسد ; لأنه إما عن 
كثير بن زيد    - وهو هالك - وإما مرسل ، ثم لو صح لكانوا أول مخالفين له ; لأنهم يبطلون من شروط الناس أكثر من ألف شرط : كمن باع بشرط أن يقيله إلى يومين . 
وكمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها . 
وكمن باع بخيار إلى عشرين سنة . 
وكمن نكح على أن تنفق هي عليه - وغير ذلك . 
فكيف وهذا الشرط - يعني رجوع العمرى إلى المعمر أو إلى ورثته - : شرط قد جاءت السنة نصا بإبطاله ، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - واحتجاجهم بالآية هاهنا أبعد شيء من التوفيق لوجوه - : أولها - أنهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم وهذا باطل ; لأن الله تعالى يقتل الناس ولا ملامة عليه ، ويجيعهم ، ويعذبهم بالمرض ، ولا ملامة عليه ، ولا يجوز عند أحد قياس المخلوق على الخالق . 
وثانيها - أنهم موهوا وقلبوا لنا الآية ، لأننا لم ننازعهم فيمن أعمر آخر مالا له ولم  
[ ص: 133 ] يقل الله تعالى قد أعمرتكم الأرض إنما قال : إنه استعمرنا فيها ، بمعنى أنه عمرنا بالبقاء فيها مدة ، وليس هذا من العمرى في ورد ولا صدر . 
وثالثها - أن هذه الآية لو جعلناها حجة عليهم ، لكان ذلك أوضح مما موهوا به وهو أن الله تعالى - بلا شك - أباح لنا بيع ما ملكنا من الأرض ، وجعلها لورثتنا بعدنا ، وهذا هو قولنا في العمرى لا قولهم ، فظهر فساد ما يأتون به علانية ، وبطل هذا القول يقينا ، وهذا مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم ، وجمهور العلماء ، ومرسلات كثيرة . 
ثم نظرنا في القول الثاني الذي هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لم نجد لهم حجة غير هذا ، ولا حجة لهم فيه ، لأن المسند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50946أن العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك   } وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا  هاهنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر : " هي لك ولعقبك " فقط وبقي حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبر ، فوجب طلبه من غيره - وبالله تعالى التوفيق . 
فسقط هذا القول أيضا ، فلم يبق إلا قولنا - : فوجدنا ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
محمد بن نافع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50947من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة    : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . ومن طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12208أحمد بن أبي الحواري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد - هو ابن مسلم    - عن  
[ ص: 134 ] الأوزاعي  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35593من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه   } . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - هو ابن علية    - عن 
محمد - هو ابن عمرو بن علقمة    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50948لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
محمد بن عمرو بن علقمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  مثله مرسلا . ومن طريق 
أبي داود  نا 
النفيلي - هو عبد الله بن محمد    - قال : قرأت على 
معقل  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
حجر المدري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50949من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : هكذا رويناه بضم الميم الأولى من " 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    " وفتح الميم الثانية . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50950لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا فهو لورثته   } . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12247أحمد بن حرب  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
حجاج - هو ابن محمد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14647العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه   } .  
[ ص: 135 ] فهذه آثار متواترة ، زائدة على ما في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  فلم يسع أحدا الخروج عنها ، وليس هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب كما جاء النص . 
وأما الإسكان فيخرجه متى شاء ; لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد - وبالله تعالى التوفيق .