صفحة جزء
1655 - مسألة : ولا يبطل الحبس ترك الحيازة ، فإن استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ، كالغصب ، ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهو جائز في المشاع وغير المشاع - فيما ينقسم وفيما لا ينقسم - والحجة في ذلك قد ذكرناها في كلامنا في " الهبات والصدقات " ولله الحمد كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية