1663 - مسألة : 
ولا يجوز عتق بشرط أصلا ، ولا بإعطاء مال إلا في   " الكتابة " فقط ، ولا بشرط خدمة ، ولا بغير ذلك ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل   } " . 
فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  نا 
سعيد بن جمهان  نا 
سفينة أبو عبد الرحمن  مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قالت لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة    : أريد أن أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت قلت : إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أموت ، قال : فأعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش " . 
ورويناه أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد  عن 
سعيد بن جمهان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة  ، 
فسعيد بن جمهان  غير مشهور بالعدالة ، بل مذكور أنه لا يقوم حديثه - ثم لو صح  
[ ص: 165 ] فليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فأقره ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : لا يجيزون 
العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش   - فقد خالفوا هذا الخبر . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
أبي بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  قال : أعتق 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كل من صلى سجدتين من رقيق الإمارة ، واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
أيوب بن موسى  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أعتق كل من صلى من سبي 
العرب  ، فبت عتقهم ، وشرط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات ، وشرط لهم : أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به - فابتاع 
الخيار  خدمته تلك الثلاث سنوات من 
عثمان  بأبي فروة  وخلى سبيل 
الخيار  ، وقبض 
أبا فروة    . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله سنتين ، فعمل له بعض سنة ، ثم قال له : قد تركت لك الذي اشترطت عليك فأنت حر ، وليس عليك عمل . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
عمرو بن دينار  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  تصدق بعد موته بأرض له ، وأعتق بعض رقيقه ، وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
عباد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  عن 
المغيرة بن سعد بن الأخرم  عن أبيه أن رجلا أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  فقال : إني أعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج ، فلما غلظت رقبتها قالت : إني حرة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : ليس ذلك لها ، خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : مخالفون لجميع هذه الآثار ; لأن في جميعها 
العتق بشرط الخدمة بعد العتق ، وإلى غير أجل - وهم لا يجيزون هذا ; ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق  
[ ص: 166 ] رأيهم ، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : من أعتق عبده واشترط خدمته عتق وبطل شرطه - : رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
يحيى بن سعيد التيمي  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  مثله . 
وأجازوا 
العتق على إعطاء مال ، ولا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في غير الكتابة . 
فإن قالوا : قسنا ذلك على الكتابة . 
قلنا : ناقضتم ، لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضمان ولا الأداء بعد العتق ، وتجيزون كل ذلك في العتق على مال . 
ولا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا ، وتجيزون ذلك في العتق على مال - فقد أبطلتم قياسكم ، فكيف والقياس كله باطل ؟ . 
ثم لهم في هذا غرائب - : فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  فإنه قال : من 
قال لعبده : أنت حر على أن تخدمني أربع سنين ، فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته   . 
فمرة قال : في ماله قيمة خدمته أربع سنين - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - ثم رجع فقال : في ماله قيمة رقبته . 
قال : ومن 
قال لعبده : أنت حر على ألف درهم ، أو على أن عليك ألف درهم ، فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده ، فإن قبل ذلك في المجلس فهو حر ، والمال دين عليه ، وإن لم يقبل فلا عتق له ولا مال عليه . 
قال : فإن قال له : إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر ، فله بيعه ما لم يؤدها ، فإذا أداها فهو حر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : من قال لعبده : أنت حر على أن عليك ألف درهم : لم يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائها ، فإذا أداها فهو حر . 
قال : فلو قال : إن جئتني بألف درهم فأنت حر ، ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت  
[ ص: 167 ] حر - : فليس له أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ولا ينجم عليه ، فإن عجز عجزه السلطان وكان لسيده بيعه . 
قال : فلو 
قال لعبده : أنت حر الساعة وعليك ألف درهم   : فهو حر والمال عليه - قال 
ابن القاسم  صاحبه : هو حر ولا شيء عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا هو الصحيح ; لأنه لم يعلق الحرية بالغرم ، بل أمضاها بتلة بغير شرط ، ثم ألزمه ما لا يلزمه ، فهو باطل . 
ولكن ليت شعري كم يتلوم له السلطان ، أساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم حولا أم حولين ؟ وكل حد في هذا فهو باطل بيقين ; لأنه دعوى بلا برهان - والقول في هذا : أنه إن أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم ; لأنه ملكه فمتى ما جاءه بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده ، وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق ; لأنه عبده - وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم ، وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له الخيار - وبالله تعالى التوفيق .