صفحة جزء
1673 - مسألة : وجائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار الإسلام - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { في كل ذي كبد رطبة أجر } .

ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة ، إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ، وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائز ، وقد ذكرنا { قول حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير } فجعل عتق العبد الكافر خيرا .

فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم ، وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق ; لأن الولاء للمعتق عموما ، قال عليه الصلاة والسلام : { الولاء لمن أعتق } فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا ، لاختلاف الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية