1674 - مسألة : فإن كان 
للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده ، كما كان ، فلو 
أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ، ولا ولاء عليه لأحد ، لقول الله تعالى : { 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا   } والرق أعظم السبيل . 
وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب فهو حر ، وما ندري للخروج في ذلك حكما ، لا بنص ولا بنظر . 
فإن قيل : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد الكفار .  
[ ص: 199 ] قلنا : هذه حجتنا ، ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه - وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك . 
ثم يقولون : إن 
أسلم عبد الكافر بيع عليه ؟ فقلنا : لماذا تبيعونه ؟ ألأنه لا يجوز ملكه له ؟ أم لنص ورد في بيعه - وإن كان ملكه له جائزا ؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك . 
فإن قالوا : لأن ملكه له لا يجوز . 
قلنا : فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلا شك ، وإلا فكلامكم مختلط متناقض ، وإذ قد بطل ملكه عنه ، ولم يقع عليه بعد ملك لغيره ، فهو بلا شك حر ، إذ هذه صفة الحر . 
وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم وباطل وجور . 
وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ؟ ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة - وبين منعكم من ملكه متماديا ؟ وهذا ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك - وبالله تعالى نتأيد - وأما سقوط الولاء عنه ; فلأنه لم يعتق ، ولا ولاء إلا للمعتق ، أو لمن أوجبه النص . 
وبالله تعالى التوفيق .