1677 - مسألة : ومن 
لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا . وكذلك إن ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك . ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا . 
فإن كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ، ولا غنى له عنه أو عنها - استخدمه أو استخدمها - فإذا استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حينئذ . لما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر   ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي  ، قال 
غندر    : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، وقال 
عبد الرحمن    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    - ثم اتفق 
سفيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة  ، كلاهما عن 
فراس بن يحيى  قال : سمعت 
ذكوان - هو أبو صالح السمان    - يحدث عن 
زاذان أبي عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51013دعا  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له : أوجعتك ؟ قال : لا ، قال : فأنت عتيق ، ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه   } .  
[ ص: 201 ] اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط ، وهو في القفا الصفع . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وسفيان  زائد على ما رواه 
أبو عوانة  عن 
فراس  عن 
ذكوان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وهو حديث واحد ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
محمد بن عبد الله بن نمير  نا أبي نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51014عن معاوية بن سويد بن مقرن  عن أبيه قال : كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقوها ، فقال : ليس لهم خادم غيرها ، قال : فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها   } فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد مخالفته . 
فإن قيل : قد رويتم من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51015أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يضرب غلاما له فقال له : اعلم أبا مسعود  لله أقدر عليك منك عليه ؟ فقال : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ثم قال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار   } . قلنا : ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أنه أتى ذنبا بضربه استحق عليه النار ، فلما أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة ، كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها ، قال الله عز وجل { 
   : إن الحسنات يذهبن السيئات   } . 
وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه ، فقد قال تعالى : { 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   } . فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى { 
   : كونوا قوامين بالقسط شهداء لله   } . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يعتق بالمثلة ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، 
والأوزاعي  ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  رأى ولاءه لسيده الممثل به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث    : لا ولاء له ، لكن لجماعة المسلمين - وروي هذا أيضا  
[ ص: 202 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري    - وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، وعن الصحابة رضي الله عنهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - وهو غير صحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    - لأنه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
عبد الملك العرزمي  عن رجل منهم : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ومن طريق 
مخرمة بن بكير  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فالأول : مرسل ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة  لم يدرك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . والثاني : منقطع ، وعن ضعيف ، وعن مجهول . والثالث : منقطع ، أين 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ؟ والرابع : منقطع في موضعين ، لأن 
مخرمة  لم يسمع من أبيه شيئا ، 
وسليمان  لم يدرك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . وقد صح خلاف هذا عن غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : سأل 
حيان العبدي   nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عمن شج عبده أو كسره ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا ، فقال 
حيان    : هكذا أخبرني 
جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فيمن فقأ عين عبده ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أحب إلي أن يعتقه ، فهذا ثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقولنا هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . واحتج من رأى العتق بالمثلة بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
يحيى بن أيوب  عن 
المثنى بن الصباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51016أن زنباعا  خصى عبدا له وجدع أذنيه وأنفه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مثل به أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ثم أعتقه عليه الصلاة والسلام   } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب    : كان 
زنباع  يومئذ كافرا - وهذا مملوء مما  
[ ص: 203 ] لا خير فيه : 
يحيى بن أيوب  ، 
والمثنى بن الصباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة  ، ثم هو صحيفة - والعجب أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يخالفه ; لأنه يرى الولاء للمعتق . ومن طريق جيدة إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51017أن رجلا جب عبده ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر   } وهذه صحيفة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
محمد بن الحارث  نا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50812  : لا شفعة لغائب ، ولا لصغير ، والشفعة كحل العقال - من مثل بمملوكه فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله - والناس على شروطهم ما وافقوا الحق   } 
وابن البيلماني  ضعيف مطرح لا يحتج بروايته . ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  هذه في عتق الممثل به ، وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقه بل أعتق عليه على رغمه ، ونص الخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51018أنه مولى الله تعالى ورسوله   } . وجعلوا الشفعة للغائب ، فصار حجة فيما اشتهوا ولم يكن حجة فيما لم يشتهوا ، واحتجوا من خبر 
ابن البيلماني  بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم ير الحنفيون ، ولا الشافعيون خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  هاهنا حجة إذ خالفه رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، فإذا وافقهم صار حينئذ صحيحا وحجة . كروايته في أم الصغير أنت أحق به ما لم تنكحي . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ورد شهادة ذي الغمر لأخيه ، وشهادة القانع لأهل البيت ، وإجازتها لغيرهم . وقد رد المالكيون رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده كثيرا إذا خالفت رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - ونعوذ بالله من مثل هذا اللعب بالدين . 
ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الندب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا كذب بحت ; لأن في الخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51019أنت حر ، من مثل به فهو حر   }  
[ ص: 204 ] وهلا قلتم مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51020من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر   } واللفظ واحد . 
وقالوا : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمته ؟ قلنا : هبكم قد صح لكم ذلك - وهو الكذب بلا شك - فأعتقوه ثم أعطوه قيمته ، بل هذا خلاف آخر جديد منكم لما صححتم وأنتم تنكرون على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ما ذكر : أنه بلغه من عدد تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على 
حمزة  ، وبعثته لقتل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان  ، وهما حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازي ، ولم تعيبوا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  هذه الكذبة التي لم يشاركم فيها أحد ، ثم عملها أيضا باردة عليه لا له . 
وقالوا : لعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أعتقه لغير المثلة . فمجاهرة قبيحة ، لأن نص الخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    " أنها شكت إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده ، وقال له : ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله " . وذكروا أيضا : ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن رجل عن 
الحسن    : أشعل رجل وجه عبده نارا فأتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فأعتقه ، ثم أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بسبي فأعطاه عبدا ، قال 
الحسن    : كانوا يعتقون ويعاقبون - يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه ؟ فقلنا : هذا مكسور في موضعين . رجل لم يسم عن 
الحسن  ، ثم 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ولم يولد إلا قبل موت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بسنتين ، ثم هبك أنه صح فافعلوا كذلك ، ويا سبحان الله يكون ما احتجوا فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر  مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا ، وأنه أخذ الزكاة من الخيل ، وورث المطلقة ثلاثا في المرض : حجة ، ولا يكون ما جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى . ويجعل المالكيون ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في هذا حجة ، ولا يجعلون حكمه في حديث 
الضحاك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف  وسائر ما خالفوه فيه حجة . 
وذكرنا أيضا ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  عن 
إبراهيم بن عبد الله  عن 
سعيد بن أبي مريم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  أن 
ربيعة بن لقيط  حدثهم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51021أن عبد الله بن سندر   [ ص: 205 ] حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة  وأنه خصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأغلظ القول لزنباع  وأعتقه   } - 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457فابن لهيعة  لا شيء ، والآن صار عند الحنفيين ضعيفا ، وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ ، ألا تبا لمن لا يستحي ؟ ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي  نا 
محمد بن خزيمة  نا 
عبد الله بن صالح كاتب الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
عمرو بن عيسى القرشي الأسدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  جاءت جارية إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وقد أحرق سيدها فرجها فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له ؟ قالت : لا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : علي به ، فأتي به ، فقال له : أتعذب بعذاب الله ؟ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51022لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد   } لأقدتها منك ، ثم برزه فضربه مائة سوط ، ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى ، وأنت مولاة الله ورسوله ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51023من حرق بالنار ، أو مثل به فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله -   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  ضعيف ، 
وعمرو بن عيسى  مجهول . 
والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في 
عتق الممثل به ، وفي أن لا يقاد مملوك من مالك ، ورأوه حقا في ذلك ، وخالفوه في القود من الحرق بالنار ، وقد رآه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حقا إلا في السيد لعبده ، والوالد لولده ، وفي أن الولاء لغير الممثل . والحنفيون ، والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده ، والعبد لا يقاد له من سيده ، ولم يجيزوا خلافه ، ثم لم يروه حجة في جلده في التعزير مائة ، ولا في عتق الممثل به ، فيا سبحان الله ، أي دين يبقى مع هذا العمل . 
ثم عجب آخر : أنهم كلهم رأوا ما روي في خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة  إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51024أفيكم من أشار إليه ، أو أعانه ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا   } حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ، ولم يروا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  هاهنا " هل رأى ذلك عليك ؟ أو اعترفت له ؟ " حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار  
[ ص: 206 ] أو معاينة ، ولو صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لكان قد خالفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
معاذ بن هشام الدستوائي  نا أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب  عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51025من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه   } فالآن صار 
الحسن  عن 
سمرة  صحيفة ، ولم يصر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها . 
وقد رأى المالكيون حديث 
الحسن  عن 
سمرة  حجة في العهدة - وحسبنا الله ونعم الوكيل . فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه ، إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول : { 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   } . وإذ يقول تعالى : { 
والحرمات قصاص   } . وإذ يقول تعالى : { 
وجزاء سيئة سيئة مثلها   } وبالله تعالى التوفيق .