1679 - مسألة : 
ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا - وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى : { 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها   } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739  : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } ، وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة - وبالله تعالى التوفيق - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير - وهذا في غاية الفساد ، إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق .