صفحة جزء
1679 - مسألة : ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا - وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ، وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة - وبالله تعالى التوفيق - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان . وقال مالك : يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير - وهذا في غاية الفساد ، إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية