1681 - مسألة : ومن 
وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن - لما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
يزيد بن حمير    : سمعت 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير  يحدث عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51028أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له   } . وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ، وهو غير لاحق به ، وبه قال طائفة من السلف . كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
أبو الأسود المعافري  عن 
يحيى بن جبير المعافري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله . وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
غوث بن سليمان الحضرمي  عن 
محمد بن سعيد الدمشقي  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب المحاربي  عن الأمة الحامل يطؤها سيدها ؟ قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد    : وإني أرى ذلك - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وأصحابنا ، وبعض الشافعيين . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب  قاضي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  بالشام  ، 
وغوث بن سليمان  قاضي 
مصر    - وهذا مما ترك فيه المالكيون - والحنفيون ، وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .