1689 - مسألة : 
والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا ، فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق ، والحرية بقدر ما أدى ، وبقي سائره مملوكا ، وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود ، والمواريث ، والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات ، والمواريث ، والحدود ، وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه . لما روينا من طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
محمد بن عيسى الدمشقي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، وقال 
أيوب    : عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51033  : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما أعتق منه   } . ومن طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي  نا 
حجاج الصواف - هو ابن أبي عثمان    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال :  
[ ص: 227 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51034قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر ، ومما بقي دية المملوك   } . ومن طريق 
أحمد بن شعيب النسائي  نا 
سليمان بن سلم البلخي  ، 
وعبيد الله بن سعيد  قال 
سليمان    : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل  ، وقال 
عبيد الله    : نا 
معاذ بن هشام الدستوائي  ، ثم اتفق 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  ، 
والنضر  ، كلاهما يقول : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51035يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد   } . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
محمد بن عبد الله بن المبارك  نا 
أبو هشام - هو المغيرة بن سلمة المخزومي    - نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد  عن 
أيوب  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  عن النبي عليه السلام قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51036يودي المكاتب بقدر ما أدى   } وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال : إنه أخطأ فيه ، بل هو الذي أخطأ ; لأنه من رواية الثقات الأثبات . 
ومن عجائب الدنيا عيب الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين له بأن 
حماد بن زيد  أرسله عن 
أيوب  عن 
عكرمة  ، وأن 
ابن علية  رواه عن 
أيوب  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أنه قال : يودي المكاتب بقدر ما أدى - فأوقفه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنفيون ، والمالكيون عند كل كلمة يقولون : المرسل كالمسند ، ولا فرق ، فإذا وجدوا مسندا يخالف هوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، ورأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسناد من أسنده ، ويكون الشافعيون لا يختلفون في أن المسند لا يضره إرسال من أرسله ، فإذا وجدوا ما يخالف رأي صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضرر ، أيرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين ؟ وقد أسنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب بن خالد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  عن 
خلاس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، وما منهم أحد إن لم يكن فوق 
حماد  لم يكن دونه ؟ فكيف وقد أسنده 
حماد بن زيد  كما روينا من طريق 
أحمد بن شعيب   نا  
[ ص: 228 ] القاسم بن زكريا  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو  نا 
حماد بن زيد  عن 
أيوب    ; 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير  ، كلاهما عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51037أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن يودي ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك   } . وأما ما ذكروه من إيقاف 
ابن علية  له على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فهو قوة للخبر ; لأنه فتيا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بما روى ، وليت شعري من أين وقع لمن وقع أن العدل إذا أسند الخبر عن مثله ، وأوقفه آخر ، أو أرسله آخر : أن ذلك علة في الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول ، والبرهان قد صح بوجوب الطاعة للمسند دون شرط ، فبطل ما عدا هذا - ولله تعالى الحمد . وقالوا : قد رويتم من طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
حميد بن مسعدة  نا 
سفيان  عن 
خالد - هو الحذاء    - عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  في المكاتب إذا أدى النصف فهو غريم . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
علي بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  حد المكاتب حد المملوك ، وهذا ترك منهما لما رويا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فقلنا : هبك أنهما تركا ما رويا ، فكان ماذا ؟ إنما الحجة فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في قولهما . وقد أفردنا جزءا ضخما لما تناقضوا فيه من هذا الباب ، وأيضا : فإن كان هذا الاختلاف يوجب عندهم الوهن فيما رويا ، فانفصلوا ممن عكس ذلك ، فقال : بل ذلك يوجب الوهن فيما روي عنهما مما هو خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فكيف وقد يتأول الراوي فيما روى وقد ينساه ؟ فكيف وليس فيما ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  خلاف لما روياه . أما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : إذا أدى النصف فهو غريم ، فليس مخالفا للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحرية دون ما فيه من الرق - ولا لما روي من حكم المكاتب ، لأنه لم يقل فيه : ليس باقيه عبدا ، ولا قال فيه : ليس ما قابل ما أدى حرا ، لكن أخبر : أنه لا يعجز ، لكن يتبع بباقي الكتابة فقط ، فلا خلاف في هذا لما روى .  
[ ص: 229 ] وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : حد المكاتب حد مملوك ، فإنما يحمل على أنه أراد ما لم يؤد شيئا من كتابته ، وما قابل منه ، إذا أدى البعض ما لم يؤد - فهذا صحيح ، وبه نقول ، فبطل هذرهم ، ودعواهم الكاذبة : أنهما رضي الله عنهما خالفا ما رويا ، وبطل أن يكون لهم كدح في الخبر . وهذا مكان اختلف الناس فيه - فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  ، وأمهات المؤمنين : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - ولا يصح عن أحد منهم ، لأنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة    - وهو هالك - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  مرسل . ومن طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي    - وهو مثله أو دونه - ثم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  مرسل . ومن طريق 
سليمان التيمي    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله  ، والتي عن أمهات المؤمنين : هو من طريق 
عمر بن قيس بن سندل    - وهو ضعيف . وهو عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني    - وهو ضعيف لكنه صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، 
وعائشة  أم المؤمنين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر    - وهو مأثور عن طائفة من التابعين ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . وقالت طائفة : المكاتبون على شروطهم : صح ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    . وقالت طائفة : هو حر ساعة العقد بالكتابة . وهو قول روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ولم نجد له إسنادا إليه . 
وقالت طائفة : إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم . روينا ذلك من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : إذا أدى المكاتب الشطر فهو غريم .  
[ ص: 230 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
عبد الرحمن  بهذا الإسناد نفسه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : إذا أدى الشطر فلا رق عليه . وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بمثل ذلك وهما إسنادان جيدان . وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم . رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    . وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم - : روينا ذلك من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم النخعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم . وقالت طائفة : إذا أدى الربع فهو غريم . روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  كان يقال : إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم . وقالت طائفة : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم - : روينا ذلك من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  من رأيه قال : ولم يبلغني عن أحد . 
وقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم . روينا ذلك من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قاله . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  قال : قال لي 
الشعبي    : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا إسناد جيد ; لأن 
الشعبي  صحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  صحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، وليس هذا مخالفا لما روي من هذه الطريق نفسها ، إذا أدى نصف الكتابة فهو غريم ; لأنه قد يمكن أن القولين معا ، ولا يتمانعان ، وهو أن يكون يرى إن أدى الأقل من قيمته ، أو من نصف الكتابة فهو غريم ، أيهما أدى فهو غريم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : إذا أدى المكاتب ثمن رقبته فليس لهم أن يسترقوه . وقالت طائفة كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو  
[ ص: 231 ] خمسة أوسق فهو غريم - وهذا لا يصح ; لأنه منقطع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16585وعكرمة بن عمار  ضعيف . وقالت طائفة بمثل قولنا . روينا من طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  يؤدي المكاتب بقدر ما أدى . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
طارق بن عبد الرحمن  عن 
الشعبي  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  في المكاتب : يعتق بالحساب . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
المسعودي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، قال : تجزي العتاقة في المكاتب من أول نجم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء منها حجة ، إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ما أباح لذات الزوج الصدقة به ، وما أسقط من الجائحة ، وما لم يسقط . ومن تحديد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ما تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة ، أو من بطنها ، أو من فخذها من ربع كل ذلك . ومن الشروط الفاسدة التي يحتجون لها " المسلمون عند شروطهم " فليست أضعف ، بل لهذه مزية ; لأن أكثرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، إلا أن من قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فاحتجوا بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . ومن طريق 
عبد الباقي بن قانع    - راوي الكذب - عن 
موسى بن زكريا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد   [ ص: 232 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
جعفر بن إياس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254  : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . وهذا خبر موضوع بلا شك ، لم يعرف قط من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد  ، ولا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس  ، ولا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، ولا من حديث 
جعفر  ، ولا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، ولا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، إنما هو معروف من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس ، ولا ندري من 
موسى بن زكريا  أيضا . وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  فصحيفة ، على أنه مضطرب فيه . قد روينا من طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  حدثني 
عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث    - نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام - هو ابن يحيى    - نا 
عباس الجريري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9054أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص    : من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء هذا - الخراساني    - لم يسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  شيئا ، ولا من أحد من الصحابة ، إلا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  وحده . والعجب كله ممن يعلل خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    - وهو في غاية الصحة - بأنه اضطرب فيه - وقد كذب - ثم يحتج بهذه العورة ، وقد اضطرب فيها كما ترى 
فإن قالوا : هو قول أم المؤمنين 
عائشة  ، وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه ؟ قلنا : صدقتم ، وإنما حرم الله تعالى عليهن دخول الأحرار عليهن فقط ، والمكاتب ما لم يؤد شيئا فهو عبد ، وما دام يبقى عليه فلس فليس حرا ، لكن بعضه حر وبعضه عبد ، ولم ينهين قط عمن هذه صفته .  
[ ص: 233 ] فإن قيل : هو قول الجمهور ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ وكم قصة خالفتم فيها الجمهور ؟ نعم ، وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم . وهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير ، وفي تحديد القلتين ، وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب ، وفي نجاسة الشعر ، وفي أزيد من مائة قضية . وهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  خالف في زكاة البقر جمهور العلماء . وخالف في قوله : إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء . وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء - وفي أزيد من ألف قضية . 
وهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء . وفي الحامل ، والمرضع تفطران ، وفي أن العمرة تطوع - وفي مئين من القضايا ، فالآن صار أكثر من روي عنه - ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها ، وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم . وكم قصة خالفوا فيها رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51038لا يجوز لامرأة أمر في مالها ، ولا عطية ، إذا ملك زوجها عصمتها   } وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك - وهذا لعب وعبث في الدين . 
فإن قالوا : قد صح أن المكاتب كان عبدا فهو كذلك ؟ فقلنا : نعم ، ما لم يأت نص بخلاف هذا فيوقف عنده ، وقد صح النص بخلاف هذا ، وبشروع الحرية فيه . 
واحتج أصحابنا ببيع 
بريرة    - وهي مكاتبة ؟ فقلنا : نعم ، ولم تكن أدت من كتابتها شيئا ، هكذا في الحديث وبهذا نقول ، فبطل قولهم وصح قولنا - والحمد لله رب العالمين كثيرا .