1697 - مسألة :
ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه ، فإن باعه قبل أن يؤدي ; أو باع منه ما قابل ما لم يؤد : فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله ، وأما في بيع بعضه فماله له ومعه . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم ،
وقيس ، قال
زياد : عن
الحسن ،
[ ص: 250 ] وقال
قيس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم اتفقا جميعا : أن
العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد : أن ماله له ، وسريته له ، وولده أحرار - وكذلك العبد إذا عتق . وممن قال بقولنا :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ماله لسيده - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : المال للسيد إلا أن يشترطه المكاتب - وقال
الأوزاعي : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد ، وما لم يعرفه فهو للسيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : مال العبد له ، وجائز للسيد انتزاعه بالنص ، فإذا كوتب فلا خلاف أن كسبه له ، لا للسيد - ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدا . فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها ، وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه ، إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص .