صفحة جزء
1713 - مسألة : ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع بنت ابن وإن سفلت ، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والمعتق وعصبته ، إلا أن لا يكون للميت عاصب ، فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة ، أو للتي للأب إن لم يكن هنالك شقيقة ، وللأخوات كذلك - وهو قول إسحاق بن راهويه - وبه نأخذ .

وهنا قولان غير هذا .

أحدهما - أن الأخوات عصبة البنات ، وأن الأخت المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة ، أو بنت الابن ، أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدا - وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي وأحمد - وصح عن ابن مسعود وزيد ، وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها .

وصح في الأخت والبنت عن معاذ ، وأبي موسى ، وسلمان - وقد روي عن عمر كذلك أيضا .

والثاني - أنه لا ترث أخت أصلا مع ابنة ، ولا مع ابنة ابن - وصح عن ابن عباس - وهو أول قول ابن الزبير - وهو قول أبي سليمان .

واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة ، وسفيان عن أبي قيس الأودي - هو عبد الرحمن بن ثروان - عن الهذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف - { فسئل ابن مسعود [ ص: 269 ] وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . }

قال أبو محمد : واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }

واسم الولد يقع على الابنة ، وبنت الابن ، كما يقع على الابن وابن الابن في اللغة وفي القرآن - والعجب من مجاهرة بعض القائلين هاهنا : إنما عنى ولدا ذكرا - وهذا إقدام على الله تعالى بالباطل ، وقول عليه بما لا يعلم ، بل بما يعلم أنه باطل .

وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } وبين قوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } وقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } وقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات : أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد . ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إنما أريد به الذكر و { ستكتب شهادتهم ويسألون } { فإن شهدوا فلا تشهد معهم } .

واحتج أيضا من لم يورث أختا مع ابنة ، ولا مع ابنة ابن : بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : { ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } .

قال أبو محمد : وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت ، وبنت الابن إنما هو بالتعصيب ، لا بفرض مسمى ، لأنهم يقولون في بنت ، وزوج ، وأم ، وأخت شقيقة أو لأب ، أو أخوات كذلك : إن للبنت النصف وللزوج الربع ، وللأم السدس ، وليس للأخت أو الأخوات - إلا نصف السدس . [ ص: 270 ] فإن كانت المسألة بحالها ، وكانت ابنتان : لم ترث الأخت ولا الأخوات شيئا - : وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قيل لابن عباس : من ترك ابنته ، وأخته لأبيه ، وأمه ؟ فقال ابن عباس : لابنته النصف ، وللأخت النصف ، وليس لأخته شيء مما بقي ، وهو لعصبته ، فقال له السائل : إن عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ؟ فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر : فذكرت ذلك لابن طاوس قال لي ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له ولد .

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني حدثني سفيان - هو ابن عيينة - حدثني مصعب بن عبد الله بن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : أمر ليس في كتاب الله تعالى : ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستجدونه في الناس كلهم : ميراث الأخت مع البنت ؟ قال أبو محمد : هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر فيهم حجة ، وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم أصحابنا في أبي قيس .

قال علي : أبو قيس ثقة ما نعلم أحدا جرحه بجرحة يجب بها إسقاط روايته ، فالواجب الأخذ بما روى - وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا .

فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة ، أو البنتين ، أو بنت الابن ، أو بنتي الابن للعصبة ; لأنه أولى رجل ذكر ، وليست الأخت هاهنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم - وهذا واضح لا إشكال فيه .

فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحديث أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه ولم نخالف شيئا من النصوص .

والمعتق ، ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور : فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن [ ص: 271 ] قال علي : ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين : أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب ذكر ، فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء منها - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية