صفحة جزء
1743 - مسألة : والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات ، أو مات له مورث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط ، وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ، ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون ما فضل عن ورثته لسيده .

وهذا مكان اختلف الناس فيه ، وقد ذكرنا في " كتاب المكاتب " وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن إعادته .

ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرق - سواء كان يأخذ حصته من كسبه .

في حياته أو لم يكن يأخذه - لأن الباقي بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله ، ويتزوج فيه ، ويتسرى ، ويقضي منه ديونه ، ويتصدق به ، فهو ماله - وهو ما لم يأخذه الذي له فيه [ ص: 334 ] بقية - فإذا مات فهو مال يخلفه ، ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه الآن ، إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء .

وقد اختلف الناس في هذا - : فقال مالك : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق - وهو قول الزهري ، وأحد قولي الشافعي .

وقال قتادة : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق .

وقال أبو حنيفة : يؤدي من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته - وإن لم يرق بذلك : فماله كله للمتمسك بالرق .

وقال بعض أصحاب الشافعي : ماله لبيت مال المسلمين .

وقال الشافعي في أحد أقواله : إنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ، ولا يرث هو بذلك المقدار .

وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وعثمان البتي ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وداود ، وجميع أصحابه ، وأحد أقوال الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية