صفحة جزء
1792 - مسألة : وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق .

وقد اختلف الناس في هذا - : فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره ، والنصراني بعد إسلامه ، والعبد بعد عتقه : أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم - .

وروينا من طريق عمرو بن شعيب ، وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك . [ ص: 501 ]

وروينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب عن عمر .

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس : لا تجوز شهادة العبد .

ومن طريق أبي عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر : لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم .

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك ، ووكيع قال ابن المبارك : عن ابن جريج عن عطاء ، وقال وكيع : عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قالا جميعا : لا تجوز شهادة العبد .

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز شهادة العبد .

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : { شهيدين من رجالكم } قال : من الأحرار - قال وكيع : ولا يجيز سفيان شهادة عبد - وهو قول وكيع .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس ، ووكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومعاذ بن معاذ ، قال عيسى : عن الأوزاعي عن الزهري ، وقال وكيع : عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي ، وقال عبد الرحمن بن مهدي : عن حماد بن سلمة ، وأبي عوانة ، قال أبو عوانة : عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، وقال حماد بن سلمة : عن قتادة عن شريح ، وقال معاذ بن معاذ : عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن البصري ، وقالوا كلهم : في العبد يؤدي الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها : أنها لا تجوز ، إلا الحسن ، والحكم فإنهما قالا : إنها تجوز .

ومن طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن مجاهد قال : أهل مكة ، وأهل المدينة : لا يجيزون شهادة العبد .

ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة المكاتب ، ولا يرث [ ص: 502 ]

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إذا شهد العبد فردت شهادته ، ثم أعتق فشهد بها لم تقبل - وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة - وهو قول أبي الزناد .

وبه يقول أبو حنيفة ومالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي ، وأبو عبيد ، وأحد قولي ابن شبرمة .

وأجازت طائفة شهادة العبد في بعض الأحوال ، وردتها في بعض - : كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن المديني ، وسليمان بن حرب ، وإبراهيم الهروي ، قال علي عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن شريح ، وقال سليمان : عن أبي عوانة عن مطرف بن طريف عن الشعبي وقال الهروي : عن هشام أنا مغيرة عن إبراهيم : إنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشيء اليسير .

ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن يحيى المازني عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده ، وتجوز لغيره .

ومن طريق جابر الجعفي عن الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة .

وأجازت طائفة شهادته في كل شيء كالحر - : كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد ; فقال علي : لكنا نجيزها ، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده .

وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة .

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عمار الدهني قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل : إنه عبد ؟ فقال شريح : كلنا عبيد وإماء .

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين : أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا

ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي نا عارم بن الفضل نا [ ص: 503 ] عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال : شهادة العبد ، والمرأة جائزة في النكاح ، والطلاق .

كتب إلي عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال : نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عفان بن مسلم قال : نا حماد بن سلمة قال : سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد ؟ قال : أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردها .

قال أبو محمد : وهو قول زرارة بن أوفى ، وعثمان البتي ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي سليمان ، وأصحابهم ، وأحد قولي ابن شبرمة .

قال علي : أما قول عمر ، وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين لا لهم ; لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد ، ثم يبلغ فيشهد .

فقالوا : يقبل .

ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة ، وبعضه غير حجة ، وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق - وهو عن ابن عباس لا يصح ; لأنه عن الحجاج بن أرطاة ، فلم يبق لهم إلا ابن عمر ، وقد صح خلافه عن أنس - فبطل تعلقهم بالآثار ، وبقي الاحتجاج بالقرآن والسنة .

قال أبو محمد : أما قول مجاهد ومن اتبعه : { شهيدين من رجالكم } من الأحرار ، فباطل وزلة عالم ، وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان ، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن العبيد رجال من رجالنا ، وأن الإماء نساء من نسائنا ، قال تعالى : { نساؤكم حرث لكم } فدخل في ذلك - بلا خلاف - الحرائر والإماء - فظهر فساد هذا القول ، وإنما خاطب الله تعالى في أول الآية الذين آمنوا : والعبيد ، بلا خلاف منهم ، فهم في جملة المخاطبين بالمداينة ، والإشهاد والشهادة .

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء }

قال أبو محمد : تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة ، [ ص: 504 ] ولم يقل تعالى : إن كل عبد فهو لا يقدر على شيء ، إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته ، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار ، ومن نسب غير هذا إلى الله تعالى فقد كذب عليه جهارا ، وأتى بأكبر الكبائر ; لأن الله تعالى لا يقول إلا حقا ، وبالمشاهدة نعرف كثيرا من العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار .

ونقول لهم : هل يلزم العبيد الصلاة ، والصيام ، والطهارة ، ويحرم عليهم من المآكل ، والمشارب ، والفروج ، كل ما يحرم على الأحرار ، فمن قولهم : نعم ، فقد أكذبوا أنفسهم ، وشهدوا بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة - فبطل تعلقهم وتمويههم بهذه الآية .

وقالوا : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .

قالوا : والعبد لا يقدر على أداء الشهادة ; لأنه مكلف خدمة سيده .

فقلنا : كذب من قال هذا ، بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة ، وعلى النهوض إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين .

ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده لسقط أيضا عن الحرة ذات الزوج لشغلها بملازمة زوجها .

وقال بعضهم : العبد سلعة وكيف تشهد سلعة ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ تشهد السلعة ، كما يلزم السلعة الصلاة ، والصيام ، والقول بالحق - وما نعلم لهم في هذه المسألة متعلقا ، لا بقرآن ، ولا بسنة ، ولا رواية صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا نظر ولا معقول ، ولا قياس ، إلا بتخاليط في غاية الفساد ، وأهذار باردة - وقد تقصينا هذا في " كتاب الإيصال " والحمد لله رب العالمين .

قال أبو محمد : وكل نص في قرآن أو سنة في شيء من أحكام الشهادات فكلها شاهدة بصحة قولنا ، إذ لو أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام تخصيص عبد من حر في ذلك لكان مقدورا عليه : { وما كان ربك نسيا }

قال تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } .

وقال تعالى : { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم [ ص: 505 ] عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه } .

فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والإماء كدخول الأحرار والحرائر ، وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضي عنه ، فإذ قد رضي الله عن العبد المؤمن العامل بالصالحات ، ففرض علينا أن نرضى عنه ، وإذ فرض علينا أن نرضى عنه ، ففرض علينا قبول شهادته .

وأما من ردها لسيده فإنه قال : قد يجبره سيده على الشهادة له .

قلنا : لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للإمام إذا شهد له ; لأن الإمام أقدر على رعيته من السيد على عبده ; لأن العبد تعديه جميع الحكام على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين أذاه ، ولا يقدر أحد على أن يحول بين الإمام والرجل من رعيته ، فظهر فساد قول مخالفينا - والحمد لله رب العالمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية