صفحة جزء
1799 - مسألة : ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء - رضوا أم سخطوا ، أتونا أو لم يأتونا - ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ، ولا إلى حكامهم أصلا .

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت بجالة التميمي قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة .

قال ابن جريج : أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم .

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نصر بن علي نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري في المواريث في أهل الذمة قال : يحكم عليهم بما في كتابنا - وهو قول قتادة ، وأبي سليمان ، وأصحابنا .

وروينا غير هذا - : كما روينا من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية ؟ فكتب إليه علي بن أبي طالب : أن يقام الحد على المسلم ، وترد النصرانية إلى أهل دينها - وهو قول أبي حنيفة ، ومالك .

قال أبو محمد : هذا لا يصح عن علي ; لأن فيه سماك بن حرب - وهو يقبل التلقين - وقابوس بن المخارق وأبوه - مجهولان - فبطل أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب غير ما روينا عن عمر .

وقال المخالفون : قال الله تعالى : { لا إكراه في الدين } فإذا حكم عليهم بغير حكم دينهم فقد أكرهوا على غير دينهم .

فقلنا : إن كانت هذه الآية توجب أن لا يحكم عليهم بغير حكم دينهم فأنتم أول من خالفها فأقررتم على أنفسكم بخلاف الحق ، وهذا عظيم جدا ; لأنكم تقطعونهم في السرقة بحكم ديننا ، لا بحكم دينهم ، وتحدونهم في القذف بحكم ديننا لا بحكم [ ص: 521 ] دينهم ، وتمنعونهم من إنفاذ حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل والخطأ ، وبيع الأحرار ، فقد تناقضتم .

فإن قالوا : هذا ظلم لا يقرون عليه .

فقلنا لهم : وكل ما خالفوا فيه حكم الإسلام فهو ظلم لا يقرون عليه .

وقالوا : قال الله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } فقلنا : هذه منسوخة نسخها قوله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }

فقالوا : هاتوا برهانكم على ذلك .

قلنا : نعم ، روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال : { نسخت من هذه السورة آيتان - : آية : القلائد وقوله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم ، فنزلت : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا } .

قال أبو محمد : وهذا مسند ; لأن ابن عباس أخبر بنزول الآية في ذلك - وهو قول مجاهد ، وعكرمة .

وأيضا : فإن الله تعالى يقول : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } والدين في القرآن واللغة يكون الشريعة ، ويكون الحكم ، ويكون الجزاء ، فالجزاء في الآخرة إلى الله تعالى لا إلينا .

والشريعة قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب ، فبقي الحكم ، فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر .

فإن قالوا : فاحكموا عليهم بالصلاة ، والصيام ، والحج ، والجهاد ، والزكاة .

قلنا : [ ص: 522 ] قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم شيئا من هذا فخرج بنصه وبقي سائر الحكم عليهم على حكم الإسلام ولا بد .

وصح { أنه عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا قودا بصبية مسلمة ورجم يهوديين زنيا } ولم يلتفت إلى حكم دينهم .

فقال بعضهم بآبدة مهلكة ، وهي أن قالوا : إنما أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم بحكم التوراة ، كما قال تعالى : { يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا } .

فقلنا : هذا كفر ممن قاله ، إذ جعله عليه الصلاة والسلام منفذا لحكم اليهود ، تاركا لتنفيذ حكم الله تعالى ، حاشا له من ذلك .

وأيضا فهبك أنه كما قلتم فارجموهم أنتم أيضا على ذلك الوجه نفسه ، وإلا فقد جورتم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما الآية : فإنما هي خبر عن النبيين السالفين فيهم ، لأنهم ليسوا لنا نبيين ، إنما لنا نبي واحد - فصح أنه غير معني بهذه الآية .

ثم نقول لهم : أخبرونا عن أحكام دينهم أحق - هي إلى اليوم - محكم أم باطل منسوخ ؟ ولا بد من أحدهما - : فإن قالوا : حق محكم كفروا جهارا ، وإن قالوا بل باطل منسوخ .

قلنا : صدقتم ، وأقررتم على أنفسكم أنكم رددتموهم إلى الباطل المنسوخ الحرام ، وفي هذا كفاية .

وقال تعالى : { كونوا قوامين بالقسط } وليس من القسط تركهم يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى ، أو حرم القول به والعمل به .

وقال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحرم ، فلم يعن على البر والتقوى ، بل أعان على الإثم والعدوان - ونعوذ بالله من الخذلان .

[ ص: 523 ] وقال تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } والصغار هو جري أحكامنا عليهم ، فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم فما أصغرناهم بل هم أصغرونا - ومعاذ الله من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية