صفحة جزء
184 - مسألة : والنفساء والحائض شيء واحد ، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل .

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة ، كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت { نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل } .

وجاء في الخبر الصريح : { نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم } { وحاضت عائشة وأم سلمة أما المؤمنين رضي الله عنهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهما : أنفست ؟ قالت نعم } .

فصح أن الحيض يسمى نفاسا ، فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق .

وأمر عليه السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة ، وحكم بأنه حيض وأنها حائض ، وأن الدم الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض ، وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم ، فكل دم أسود ظهر من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض ، إلا ما ورد النص بإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية