1848 - مسألة : ومن 
تزوج فسمى صداقا أو لم يسم   : فله الدخول بها - أحبت أم كرهت - ويقضى لها بما سمى لها - أحب أم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ، ويقضى لها عليه حسبما يوجد عنده بالصداق . 
فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها ، إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل - وهذا مكان اختلف السلف فيه - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير    : أنه سمع 
عكرمة مولى ابن عباس  يقول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه ، أو خاتما إن كان معه .  
[ ص: 83 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  حدثني 
يونس بن يزيد الأيلي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة زوجه حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
وعمرو هو بن دينار    - لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
وعمرو    : إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير    : أعطها ولو خمارا . 
وقال 
الزهري    : بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ، ذلك مما عمل به المسلمون . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال ، فإن وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا آخر ولا بد . 
وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا - : كما روينا من طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس الذهلي  نا 
عبد العزيز بن يحيى الحراني  نا 
محمد بن سلمة  عن 
أبي عبد الرحيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  عن 
مرثد بن عبد الله اليزني - هو أبو الخير    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51245أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة برضاهما فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية  ، وكان من شهدها له سهم بخيبر  ، فحضرته الوفاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، ولكني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر  ، قال : فأخذته فباعته بمائة ألف   } .  
[ ص: 84 ] وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : اختلف أهل 
المدينة  في ذلك ، فمنهم من أجازه ولم ير به بأسا ، ومنهم من كرهه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : وأي ذلك فعل فلا بأس به - يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها شيئا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد  قال 
منصور    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي    ; وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس    : عن 
الحسن  ، ثم اتفقا جميعا على أنه لا بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
الزهري  في 
الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا هل يدخل عليها ولم يعطها شيئا ؟ فقال 
الزهري    : قال الله عز وجل { 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة   } فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيء من كسوة أو نفقة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب بن أبي مسلم    - وكان من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    - تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا - وبهذا يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان  ، وأصحابهم . 
وقال 
الأوزاعي    : كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث    : إن سمى لها مهرا فأحب إلي أن يقدم لها شيئا ، وإن لم يفعل لم أر به بأسا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إن كان مهرها مؤجلا فله أن يدخل بها - أحبت أم كرهت حل الأجل أو لم يحل - فإن كان الصداق نقدا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها ، فلو دخل بها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما تقسيم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، فدعوى بلا برهان : لا من قرآن ، ولامن سنة ، ولا قياس ، ولا قول متقدم ، ولا رأي له وجه فلم يبق إلا قول من أباح دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا أو منع من ذلك . 
فنظرنا في حجة من منع من ذلك فوجدناهم يحتجون بحديث فيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  أن يدخل  nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة    - رضي الله عنهما - حتى يعطيها شيئا   } .  
[ ص: 85 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا خبر لا يصح ، لأنه إنما جاء من طريق مرسلة ، أو فيها مجهول ، أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها وعللها في " كتاب الإيصال " إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا ، لا يصح شيء إلا خبر - : 
من طريق 
أحمد بن شعيب   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور  نا 
هشام بن عبد الملك الطيالسي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51247أن  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  قال : تزوجت  nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  فقلت : يا رسول الله ابن لي ؟ فقال : أعطها شيئا : فقلت : ما عندي شيء ، قال : فأين درعك الحطمية ؟ قلت : هو عندي ، قال : فأعطها إياه .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : إنما كان ذلك على أنه صداقها ، لا على معنى أنه لا يجوز الدخول إلا حتى يعطيها شيئا ، وقد جاء هذا مبينا - : كما نا 
أحمد بن قاسم   قال : نا 
أبي قاسم بن محمد بن قاسم  قال : حدثني جدي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
أحمد بن زهير  نا 
الحسن بن حماد  نا 
يحيى بن يعمر الأسلمي  عن 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن البصري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51248أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني ؟ قال : وما ذاك يا  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ؟ قال : تزوجني  nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  ؟ قال : ما عندك ؟ قلت : عندي فرسي ودرعي ، قال : أما فرسك فلا بد لك منها ، وأما درعك فبعها ، قال : فبعتها بأربعمائة وثمانين فأتيته بها فوضعتها في حجره ، ثم قبض منها قبضة وقال : يا  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  أبغنا بها طيبا   } وذكر باقي الحديث - فهذا بيان أن الدرع إنما ذكرت في الصداق لا من أجل الدخول ، لأنها قصة واحدة بلا شك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقد جاء في هذا أثر - : كما روينا من طريق 
أبي عبيد  نا 
عمر بن عبد الرحمن  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن  عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51249أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقد شيئا .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : 
خيثمة  من أكابر أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  وصحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    - رضي الله عنهم - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : قال الله عز وجل : { 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين   } ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد  
[ ص: 86 ] الزواج فإنها زوجة له " فهو حلال لها وهي حلال له ، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ، ولا تمنع هي حقها من صداقها ، لكن يطلق على الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها - أحب أم كره . 
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصويب قول القائل { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13616أعط كل ذي حق حقه   } وبالله تعالى التوفيق .