1855 - مسألة : 
ولا يحل لأب البكر - صغيرة كانت أو كبيرة - أو الثيب ، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم : حكم في شيء من صداق الابنة ، أو القريبة ، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ، ولا شيئا منه ، لا للزوج - طلق أو أمسك - ولا لغيره ، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا . 
ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقي لها بعده غنى وإلا فلا . 
ومعنى قوله عز وجل : { 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   } إنما هو أن 
المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها - وقد كان سمى لها صداقا رضيته   - فلها نصف صداقها الذي سمي لها ، إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها ، أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع ، فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى . 
وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فقالت طائفة : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا - : روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  سمعت 
عيسى بن عاصم  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  يقول : سألني 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  عن { 
الذي بيده عقدة النكاح   } ؟ فقلت : هو الولي ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : بل هو الزوج . 
من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  عن 
عمار بن أبي عمار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : هو الزوج . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم  تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول قول الله عز وجل :  
[ ص: 116 ]   { 
الذي بيده عقدة النكاح   } يعني الزوج . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : هو الزوج . 
نا 
أحمد بن عمر العذري  نا 
مكي بن عيسون  نا 
أحمد بن عبد الله بن رزيق  نا 
أحمد بن عمرو بن جابر  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد الطهراني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
وابن أبي نجيح  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وقال 
ابن أبي نجيح    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، قالا جميعا : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    : { 
الذي بيده عقدة النكاح   } هو الزوج . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، وأهل 
المدينة    : هو الولي ، قال : فأخبرتهم بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  فرجعوا عن قولهم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  أنه قال : { 
الذي بيده عقدة النكاح   } الزوج . 
ومن طريق 
الحجاج بن المنهال  نا 
أبو عوانة  عن 
أبي بشر - هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، قال { 
الذي بيده عقدة النكاح   } هو الزوج . 
ومن طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي  عن 
عمير مولى غفرة  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي  يقول : { 
الذي بيده عقدة النكاح   } هو الزوج . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح    { 
الذي بيده عقدة النكاح   } هو الزوج . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
عبد الأعلى  نا 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال { 
الذي بيده عقدة النكاح   } هو الزوج . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  قال : هو الزوج - وهو قول 
الأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وأصحابهم .  
[ ص: 117 ] وقالت طائفة : هو الولي [ جملة ] صح ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه إن عفا وليها { 
الذي بيده عقدة النكاح   } وضنت جاز ، وإن أبت . 
وصح أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  كان يقول : أو يعفو أبوها أو أخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة . 
وصح أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس    . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قولا لم يصح عنه لأنه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي  أنه ولي البكر جملة - وصح عن 
الزهري  قول آخر وهو أنه الأب جملة . وقول خامس : رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم  أنه السيد يعفو عن صداق أمته ، والأب خاصة في ابنته البكر خاصة : يجوز عقده عن صداقها - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فنظرنا في هذه الأقوال - : فوجدنا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  أظهرها فسادا وأبعدها عن مقتضى الآية جملة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن الله تعالى لو أراد بقوله : { 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   } سيد الأمة ووالد البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبينه في كتابه ، ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 
فإن قيل : هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر إلا بعقدهما ؟ قلنا : نعم ، ولا يصح أيضا إلا برضا الزوج وإلا فلا ، فله في ذلك كالذي للسيد ، وللأب سواء سواء ، فمن جعلهما أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا برهان من قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية سقيمة ; ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ؟ فسقط هذا القول جملة وسقط بسقوطه قول 
الزهري    : إنه الأب أيضا جملة - وكذلك سقط أيضا القول الذي صح عنه أنه ولي البكر جملة . 
ثم نظرنا في قول من قال : إنه الولي - : فوجدنا الأولياء قسمين - : أحدهما : من ذكرنا من أب البكر ، وسيد الأمة ، فكان حظ هذين في كون عقدة  
[ ص: 118 ] النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء ، وقد يسقط حكم الأب في البكر بأن يكون كافرا - وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة - أو بأن يكون مجنونا - ويسقط أيضا حكم السيد في أمته بأن يكون صغيرا أو مجنونا . 
والقسم الثاني : سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم ، لكن إن أبوا أخرج الأمر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها ، فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين . 
فوجدنا أمد الأولياء مضطربا كما ترى ، ثم إنما هو العقد فقط ، ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح ، بل هي إلى الزوج إن شاء أمضاها وإن شاء حلها بالطلاق . 
ووجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده ، ولا تصح إلا بإرادته بكل حال ، ولا تحل إلا بإرادته ، فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه بلا شك . 
ثم البرهان القاطع قول الله عز وجل : { 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها   } . 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } فكان عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره فهو باطل ، وحكما في مال غيره فهو حرام - فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو يقضي بحقه - وبالله تعالى التوفيق .