1858 - مسألة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ولا يجوز 
نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .  
[ ص: 128  -  129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - 
أسماء بنت أبي بكر الصديق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري  ، 
وسلمة  ، 
ومعبد  ابنا 
أمية بن خلف  
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  إلى قرب آخر خلافة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . 
واختلف في إباحتها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فيها توقف . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . 
ومن التابعين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، وسائر فقهاء 
مكة  أعزها الله . 
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال " 
وصح تحريمها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وعن 
ابن أبي عمرة الأنصاري    . 
واختلف فيها : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير    . 
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    .  
[ ص: 130 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر    : يصح العقد ويبطل الشرط . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لقد صح تحريم الشغار ، والموهوبة ، فأباحوها ، وهي في التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض . 
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر 
ثابت    - وهو ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  عن 
الربيع بن سبرة الجهني  عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه فقال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51283من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  ففاسد ، لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى . 
فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد ، فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ، ولا التزماه قط ، لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [ بلا شك ] . 
فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه ، وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا أحد دونه - وبالله تعالى التوفيق .