صفحة جزء
1859 - مسألة : ولا يحل نكاح الأم ، ولا الجدة من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، وإن بعدتا .

ولا البنت ، ولا بنت من قبل البنت ، أو من قبل الابن وإن سفلتا .

ولا نكاح الأخت كيف كانت ، ولا نكاح بنت أخ ، أو بنت أخت ، وإن سفلتا .

ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا .

ولا نكاح أم الزوج ، ولا جدتها ، وإن بعدت .

ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ، ولا نكاح جدتها وإن بعدت .

قال أبو محمد : قال الله عز وجل : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [ ص: 131 ] وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } إلى قوله تعالى { وأمهات نسائكم } .

قال علي : والجدة كيف كانت أم أب ، أو أم جد ، أو أم جد جد ، أو أم أم جد ، أو جدة أم ، أو أم أم .

كل هؤلاء " أم " قال تعالى : { كما أخرج أبويكم من الجنة } والأخت تكون شقيقة ، وتكون لأب ، وتكون لأم .

وبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت ابن البنت ، وبنت بنت الابن .

وهكذا كيف كانت ، كل هؤلاء " بنت " قال عز وجل : { يا بني آدم }

{ وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم } .

وبنت بنت الأخ ، وبنت ابن الأخ ، كلهن بنات أخ .

وبنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، كل هؤلاء بنت أخت .

وأخت الجد من الأب ، وأخت جد الجد من الأب ، كلهن عمة .

وأخت الجد من الأم ، وأخت الجدة من قبل الأب والأم ، كلهن خالة .

والزوجة ، والأمة التي حل وطؤها للرجل ، كلهن من نسائه .

وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين ، إلا الأمة وابنتها بملك اليمين فإن قوما أحلوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية