1860 - مسألة : وكل 
ما حرم من الأنساب ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له . 
وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته . 
ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته . 
وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا . 
وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51285ما حرمته الولادة حرمه الرضاع   } .