صفحة جزء
1860 - مسألة : وكل ما حرم من الأنساب ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له .

وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته .

ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته .

وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا .

وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء .

روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما حرمته الولادة حرمه الرضاع } .

التالي السابق


الخدمات العلمية