1868 - مسألة : 
وتزويج المريض الموقن بالموت ، أو غير الموقن : مريضة كذلك أو صحيحة جائز ، ويرثها وترثه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات . 
وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يفسخ 
نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة . 
قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها  
[ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح . 
قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها . 
قال : ومن 
طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله . 
وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري  قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه . 
واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    - : فروى عنه 
ابن سمعان    - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال 
ابن سمعان    : وقضى بهذا 
أبو بكر بن عمر بن حفص  في نكاح بنت 
المعتمر بن عياض الزهري    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    : وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي    . 
وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق 
أبي عبيد  نا 
عثمان بن صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  قال : سألت 
القاسم بن محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله  عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه . 
وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
أبو عوانة  عن  
[ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم  عن 
إبراهيم النخعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر  عن 
أبي رجاء  عن 
الحكم بن زيد  عن 
الحسن  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا . 
ومن طريق 
أبي عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  ، قالا جميعا : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو الضرير    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه قال : دخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون  يعوده فبشر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  بجارية وهو عنده ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة    : زوجنيها ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير    : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة    : إن أنا عشت فابنة 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال 
عروة    : فزوجها إياه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  قال : تزوج 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة  بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  قال : تزوج 
عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي  بنت 
حفص بن المغيرة  عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : 
عبد الله  له صحبة صحيحة . 
ومن طريق 
أبي عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  قالا جميعا : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني  عن 
الشعبي  ، قال 
سعيد  في روايته : سمعت 
الشعبي  يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث .  
[ ص: 155 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وجميع أصحابنا . 
ورأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وتزوج شيخنا 
أبو الخيار مسعود بن سليمان    - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=121وقدامة بن مظعون  ، 
وعبد الله بن أبي ربيعة  ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة 
عثمان    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة { 
وما كان ربك نسيا   } 
وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط . 
ولم يختلفوا 
أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت   : أن ذلك جائز مباح . 
فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟  
[ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض . 
وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه . 
ومن العجائب أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يفسخ 
نكاح الأمة الفارة ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان